الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تخليل - أحكام التخليل بأنواعه - أولا التخليل في الطهارة - تخليل الشعر - تخليل اللحية
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَكُونُ بِخِنْصَرِ يَدِهِ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَكُونُ بِسَبَّابَتَيْهِ. (١)
ج - تَخْلِيل الشَّعْرِ:
(١) تَخْلِيل اللِّحْيَةِ:
٦ - اللِّحْيَةُ الْخَفِيفَةُ - وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهَا وَلاَ تَسْتُرُهَا عَنِ الْمُخَاطَبِ - يَجِبُ غَسْل ظَاهِرِهَا وَإِيصَال الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهَا فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ تَخْلِيلِهَا بِغَيْرِ خِلاَفٍ، وَذَلِكَ لِفَرْضِيَّةِ غَسْل الْوَجْهِ بِعُمُومِ الآْيَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ . . الآْيَةَ. (٢)
أَمَّا اللِّحْيَةُ الْكَثِيفَةُ - وَهِيَ الَّتِي لاَ تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهَا - فَيَجِبُ غَسْل ظَاهِرِهَا، وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَرْسِلَةً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ. (٣)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّهُ لاَ يَجِبُ غَسْل مَا اسْتَرْسَل مِنَ اللِّحْيَةِ، لأَِنَّهُ خَارِجٌ عَنْ دَائِرَةِ الْوَجْهِ، فَأَشْبَهَ مَا نَزَل مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ. (٤)
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٨٠، والفواكه الدواني ١ / ١٦٦، والدسوقي ١ / ٨٩، ومغني المحتاج ١ / ٦٠، وكشاف القناع ١ / ١٠٢، والمغني ١ / ١٠٨
(٢) سورة المائدة / ٦
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ٨٦، ومغني المحتاج ١ / ٥١، والمغني لابن قدامة ١ / ١١٧
(٤) ابن عابدين ١ / ٦٨، ٦٩، ومغني المحتاج ١ / ٥٢، ٦٠، والمغني لابن قدامة ١ / ١١٧، وكشاف القناع ١ / ٩٦