الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تخليل - أحكام التخليل بأنواعه - أولا التخليل في الطهارة - تخليل الشعر - تخليل اللحية

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَكُونُ بِخِنْصَرِ يَدِهِ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَكُونُ بِسَبَّابَتَيْهِ. (١)

ج - تَخْلِيل الشَّعْرِ:

(١) تَخْلِيل اللِّحْيَةِ:

٦ - اللِّحْيَةُ الْخَفِيفَةُ - وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهَا وَلاَ تَسْتُرُهَا عَنِ الْمُخَاطَبِ - يَجِبُ غَسْل ظَاهِرِهَا وَإِيصَال الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهَا فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ تَخْلِيلِهَا بِغَيْرِ خِلاَفٍ، وَذَلِكَ لِفَرْضِيَّةِ غَسْل الْوَجْهِ بِعُمُومِ الآْيَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ . . الآْيَةَ. (٢)

أَمَّا اللِّحْيَةُ الْكَثِيفَةُ - وَهِيَ الَّتِي لاَ تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهَا - فَيَجِبُ غَسْل ظَاهِرِهَا، وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَرْسِلَةً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ. (٣)

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّهُ لاَ يَجِبُ غَسْل مَا اسْتَرْسَل مِنَ اللِّحْيَةِ، لأَِنَّهُ خَارِجٌ عَنْ دَائِرَةِ الْوَجْهِ، فَأَشْبَهَ مَا نَزَل مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ. (٤)

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٨٠، والفواكه الدواني ١ / ١٦٦، والدسوقي ١ / ٨٩، ومغني المحتاج ١ / ٦٠، وكشاف القناع ١ / ١٠٢، والمغني ١ / ١٠٨

(٢) سورة المائدة / ٦

(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ٨٦، ومغني المحتاج ١ / ٥١، والمغني لابن قدامة ١ / ١١٧

(٤) ابن عابدين ١ / ٦٨، ٦٩، ومغني المحتاج ١ / ٥٢، ٦٠، والمغني لابن قدامة ١ / ١١٧، وكشاف القناع ١ / ٩٦