الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -
أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ حَيْثُ لاَ حُرْمَةَ لَهُمْ، عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (١)
٥ - وَيُكْرَهُ التَّخَطِّي فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ مِنْ مَجَامِعِ النَّاسِ بِلاَ أَذًى، فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَذًى حَرُمَ (٢)
٦ - وَيَحْرُمُ إِقَامَةُ شَخْصٍ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ؛ لِيَجْلِسَ مَكَانَهُ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ يُقِيمُ الرَّجُل الرَّجُل مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُول تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا (٣) وَقَال ﷺ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ (٤) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُل مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.
فَإِنْ قَعَدَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُقِيمَهُ حَتَّى يَقْعُدَ مَكَانَهُ، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُول: افْسَحُوا (٥)
_________
(١) المغني لابن قدامة ٢ / ٣٥٠
(٢) حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ١ / ٢٨٧
(٣) حديث: " لا يقم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفحسوا وتوسعوا ". أخرجه مسلم (٤ / ١٧١٤ - ط الحلبي)
(٤) حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٥٣ - ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة، ستغربه المنذري. (عون المعبود ٣ / ١٤٢ - نشر دار الكتاب العربي)
(٥) حديث: " لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف. . . " أخرجه مسلم (٤ / ١٧١٥ - ط الحلبي)