الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -
يُتْرَكُ لِيَكُونَ كَفَنًا، وَالْكَفَنُ مَا يُلْبَسُ لِلسَّتْرِ، وَالْخَاتَمُ لاَ يُلْبَسُ لِلسَّتْرِ فَيُنْزَعُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: نُدِبَ دَفْنُ الشَّهِيدِ بِخُفٍّ وَقَلَنْسُوَةٍ وَمِنْطَقَةٍ قَل ثَمَنُهَا، وَبِخَاتَمٍ قَل فَصُّهُ أَيْ قِيمَتُهُ، فَلاَ يُنْزَعُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَفِيسَ الْفَصِّ (١) .
_________
(١) رد المحتار على الدر المختار ١ / ٦١٠، وبدائع الصنائع ١ / ٣٢٤، ومغني المحتاج ١ / ٣٥١، وكشاف القناع ٢ / ٩٧ - ٢ / ٩٩، وجواهر الإكليل ١ / ١١٥