الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تختم - الحكم التكليفي - أولا التختم بالذهب
مِنْهُمَا، لَكِنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الشَّكْل وَالصَّنْعَةِ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي يُلْبَسُ فِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا.
والتَّنَطُّقُ
٧ - التَّنَطُّقُ مَصْدَرُ تَنَطَّقَ، يُقَال: تَنَطَّقَ الرَّجُل وَانْتَطَقَ أَيْ لَبِسَ الْمِنْطَقَ، وَالْمِنْطَقُ وَالنِّطَاقُ وَالْمِنْطَقَةُ: كُل مَا شَدَدْتَ بِهِ وَسْطَكَ، وَقِيل لأَِسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ: لأَِنَّهَا كَانَتْ تُطَارِقُ (أَيْ تُطَابِقُ) نِطَاقًا عَلَى نِطَاقٍ، أَوْ لأَِنَّهَا شَقَّتْ نِطَاقَهَا لَيْلَةَ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْغَارِ، فَجَعَلَتْ وَاحِدَةً لِزَادِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَالأُْخْرَى حَمَّالَةً لَهُ (١)
فَالنِّطَاقُ كَالْخَاتَمِ فِي الإِْحَاطَةِ، لَكِنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ مَادَّةً وَشَكْلًا وَحَجْمًا وَمَوْضِعًا.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّخَتُّمِ بِاخْتِلاَفِ مَوْضِعِهِ:
أَوَّلًا: التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ:
٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَال ذَلِكَ، (٢) لِمَا رُوِيَ
_________
(١) القاموس المحيط ولسان العرب
(٢) الاختيار لتعليل المختار ٤ / ١٥٩، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٥٩، وقليوبي وعميرة ٢ / ٢٣، وكشاف القناع ١ / ٢٨٢