الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تخارج - شروط صحة التخارج
الْمَالِكِ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَبَيْنَ مَنْ لاَ يُجِيزُهُ، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ مَوْضِعُهُ مُصْطَلَحُ (فُضُولِيٌّ) .
وَقَدْ يَكُونُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ التَّصَرُّفُ عَلَى الْمَأْذُونِ بِهِ لِلْوَكِيل. (ر: وَكَالَةٌ) .
وَقَدْ يَكُونُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ كَذَلِكَ بِالْوِلاَيَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ تَصَرُّفُهُمَا عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ.
فَقَدْ نَقَل ابْنُ فَرْحُونَ عَنْ مُفِيدِ الْحُكَّامِ فِي الأَْبِ يُصَالِحُ عَنِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِبَعْضِ حَقِّهَا مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَحَقُّهَا بَيِّنٌ لاَ خِصَامَ فِيهِ، أَنَّ صُلْحَهُ غَيْرُ جَائِزٍ، إِذْ لاَ نَظَرَ فِيهِ، أَيْ لاَ مَصْلَحَةَ، وَتَرْجِعُ الاِبْنَةُ بِبَقِيَّتِهِ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. (١) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (وِصَايَةٍ، وِلاَيَةٍ) .
شُرُوطُ صِحَّةِ التَّخَارُجِ:
لِلتَّخَارُجِ شُرُوطٌ عَامَّةٌ بِاعْتِبَارِهِ عَقْدَ صُلْحٍ،
_________
(١) البدائع ٦ / ٢٣، ٢٨، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٥٢، والتكملة لابن عابدين ٢ / ١٥٣، ١٦٩، ١٧٠، والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي ٢ / ٣٨، والحطاب ٥ / ٨١، والشرح الصغير ٢ / ١٤٢ ط الحلبي، ومغني المحتاج ٢ / ١٨١، ٣ / ٢٠٠، والمغني ٤ / ٥٣٠، ٥٣١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٠، ٣٠٢، ٣٠٣ و٣ / ٦٢٣