الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

حرف التاء

تخارج

الألفاظ ذات الصلة

أ - الصلح

حقيقة التخارج

من يملك التخارج

شروط صحة التخارج

أما الشروط العامة فهي

صور التخارج

صور التخارج عند الحنفية

صور التخارج عند المالكية

أولا إذا كان بدل التخارج من نفس التركة

ثانيا إذا كان بدل التخارج من غير التركة

مذهب الحنابلة

كون بعض التركة دينا قبل التخارج

ظهور دين على التركة بعد التخارج

ظهور دين للميت بعد التخارج

كيفية تقسيم التركة بعد التخارج

تخارج الموصى له بشيء من التركة

تخاير

الحكم الإجمالي، ومواطن البحث

تخبيب

أ - الإغراء

ج - التحريض

حكم زواج المخبب بمن خببها

عقوبة المخبب

تختم

التعريف

ب - الفتخة

ج - التسور

هـ - التطوق

الحكم التكليفي

أولا التختم بالذهب

ثانيا التختم بالفضة

ثالثا التختم بغير الذهب والفضة

رابعا موضع التختم

خامسا وزن خاتم الرجل

سادسا عدد خواتم الرجل

سابعا النقش على الخاتم

ثامنا فص الخاتم

عاشرا تحريك الخاتم في الغسل

ثاني عشر العبث بالخاتم في الصلاة

رابع عشر زكاة الخاتم

خامس عشر دفن الخاتم مع الشهيد وغيره

تخدير

التفتير

الإسكار

طهارة المخدرات ونجاستها

علاج مدمني المخدرات

تصرفات متناول المخدرات

عقوبة متناول المخدرات

تخذيل

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

استصحاب المخذل والمرجف

تخريب

تخريج المناط

المناسبة

الحكم الإجمالي

تخصر

الاتكاء على المخصرة ونحوها في خطبة الجمعة

تخصيص

أ - النسخ

ب - التقييد

تخطي الرقاب

حكمه الإجمالي

تخفيف

تخليل

أحكام التخليل بأنواعه

أولا التخليل في الطهارة

تخليل الأصابع في الوضوء والغسل

تخليل الأصابع في التيمم

كيفية تخليل الأصابع

تخليل الشعر

تخليل اللحية

تخليل شعر الرأس

ثانيا تخليل الأسنان

ما تخلل به الأسنان

ثالثا تخليل الخمر

تخلية

القبض

التسليم

الأحكام الإجمالية للتخلية

مواطن البحث

تخميس

تخميس الغنيمة

تخميس الفيء

تخميس الأرض المغنومة عنوة

تخميس السلب

تخمين

تخنث

إمامة المخنث

شهادة المخنث

نظر المخنث للنساء

عقوبة المخنث

تخويف

الإنذار

التخويف بالقتل والضرب والحبس

التخويف بأخذ المال وإتلافه

الإجهاض بسبب التخويف

تخيير

ب - التفويض

أحكام التخيير

أولا تخيير المصلي في أداء الصلاة في الوقت الموسع

ثانيا التخيير في نوع ما يجب إخراجه في الزكاة

ثالثا التخيير في فدية الجناية على الإحرام في الحج

رابعا من أسلم على أكثر من أربع نسوة

خامسا تخيير الطفل في الحضانة

سادسا تخيير الإمام في الأسرى

سابعا تخيير الإمام في حد المحارب

ثامنا تخيير ملتقط اللقطة بعد التعريف بها

تاسعا التخيير في كفارة اليمين

عاشرا التخيير بين القصاص والدية والعفو

تداخل

أ - الاندراج

ج - التماثل

محل التداخل

آثار التداخل الفقهية ومواطنه

أولا - الطهارات

ثانيا التداخل في الصلاة وله أمثلة

تداخل سجود السهو

التداخل في سجود التلاوة

ثالثا تداخل صوم رمضان وصوم الاعتكاف

رابعا تداخل الطواف والسعي للقارن

خامسا تداخل الفدية

سادسا تداخل الكفارات

تداخل الكفارات في الأيمان

سابعا تداخل العدتين

ثامنا تداخل الجنايات على النفس والأطراف

عاشرا تداخل الحدود

الحادي عشر تداخل الجزية

الثاني عشر تداخل العددين في حساب المواريث

تدارك

التدارك في الوضوء

التدارك في أركان الوضوء

التدارك في سنن الوضوء

التدارك في الغسل

تدارك غسل الميت

التدارك في الصلاة

تدارك الأركان

تدارك سنن الصلاة

تدارك سجود السهو

تدارك الناسي للتكبير في صلاة العيد

تدارك المسبوق تكبيرات صلاة العيد

التدارك في الحج

التدارك في الإحرام

التدارك في الطواف

التدارك في السعي

الخطأ في الوقوف

التدارك في وقوف عرفة

تدارك الوقوف بالمزدلفة

تدارك رمي الجمار

تدارك طواف الإفاضة

تدارك طواف الوداع

تدارك المجنون والمغمى عليه للعبادات

أولا - بالنسبة للصلاة

ثانيا بالنسبة للصوم

ثالثا بالنسبة للحج

تدارك المريض العاجز عن الإيماء

تدارك الناسي والساهي

تدارك من أفسد عبادة شرع فيها من صلاة أو صوم أو حج

تدارك المرتد لما فاته

تداوي

أ - التطبيب

حكمه التكليفي

أنواع التداوي

التداوي بالنجس والمحرم

التداوي بلبس الحرير والذهب

تداوي المحرم

أثر التداوي في الضمان

التداوي بالرقى والتمائم

تدبير

آثاره

من مبطلاته

تدريس

تدليس

التغرير

التدليس في المعاملات

التدليس في عقد النكاح

رجوع المغرور على من غره

المغرور بخلف الشرط

تأديب المدلس

تدمية

أ - الدامية

تديين

تذفيف

التذفيف في الجهاد

الإجهاز على جريح البغاة

التذفيف في الذبائح

تذكر

أ - السهو

ب - النسيان

سهو الإمام

تذكر الصائم لصومه وهو يأكل

تذكر القاضي لحكم قضاه

تذكر الشاهد الشهادة وعدمه

تذكير

تذكية

أنواع التذكية

النحر

تراب

في التيمم

في إزالة النجاسة

في البيع

في الأكل

تراب الصاغة

أ - التبر

ب - تراب المعادن

تراب المعادن

ج - الركاز

تغير الماء بتراب المعادن

حكم التيمم بتراب المعادن

زكاة تراب المعادن

بيع بعضه ببعض

تراخي

الفور

أولا مواضعه عند الأصوليين

الأمر

الفور في النهي

معنى (ثم)

ثانيا مواضعه عند الفقهاء

التراخي في رد المغصوب

التراخي في طلب الشفعة

حكم تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح

التراخي في خيار العيوب والشروط في النكاح

التراخي في تطليق المرأة نفسها بعد تفويض الطلاق إليها

تراضي

ب - الاختيار

ويختل التراضي بأسباب نذكر منها ما يلي

الهزل

تربص

تربع

والافتراش

والتورك

حكم التربع

أولا - التربع في الصلاة

التربع في الفريضة لعذر

التربع في الفريضة بغير عذر

التربع في صلاة التطوع

ثانيا - التربع عند تلاوة القرآن

ترتيب

التتابع والموالاة

الترتيب في الوضوء

الترتيب في قضاء الفوائت

الترتيب في صفوف الصلاة

الترتيب في الحج

ترتيل

ترجمة

التفسير

ترجمة القرآن الكريم وأنواعها

ما يتعلق بالترجمة من أحكام

قراءة القرآن بغير العربية

مس المحدث الترجمة وحملها وقراءتها

ترجمة التكبير والتشهد وخطبة الجمعة وأذكار الصلاة

الدعاء بغير العربية في الصلاة

الإتيان بالشهادتين بغير العربية لمن أراد الإسلام

الأمان بغير العربية

انعقاد النكاح ووقوع الطلاق، بغير العربية

أولا - ترجمة صيغة النكاح

الترجمة في القضاء

ترجيح

ترجيع

التثويب

حكمة الترجيع

ترجيل

ترجيل المعتكف

ترجيل المحرم

ترجيل المحدة

الإغباب في الترجيل

ترحم

أ - الترضي

الترحم على النبي ﷺ وعلى آله في الصلاة

الترحم في التسليم من الصلاة

الترحم على النبي ﷺ خارج الصلاة

الترحم على الصحابة ﵃ والتابعين ومن بعدهم من الأخيار

الترحم على الوالدين

الترحم في التحية بين المسلمين

الترحم على الكفار

ترخيص

تردي

ترسل

الحكم الإجمالي للترسل

ترسيم

الشهادة على إقرار ذي الترسيم

ترشيد

من يتولى الترشيد

ما يكون به الترشيد

ضمان المال إذا أخطأ الولي في الترشيد

ترضي

أ - الترحم

الترضي عن الصحابة

الترضي عن غير الصحابة

ما يجب على سامع الترضي

ترك

أ - الإهمال

أولا - الترك عند الأصوليين

الترك والحكم الشرعي

الترك فعل يتعلق به التكليف

ثانيا - الترك عند الفقهاء

ترك المحرمات

ترك الحقوق

عقوبة ترك الواجب

آثار الترك

تركة

ما تشمله التركة وما يورث منها

حقوق مالية أخرى تتعلق بمشيئة المورث وإرادته

حقوق مالية تتعلق بمال المورث، لا بشخصه ولا بإرادته ومشيئته

الحقوق المتعلقة بالتركة

أحكام التركة

ملكية التركة

الشرط الأول - موت المورث

الشرط الثاني - حياة الوارث

أسباب انتقال التركة

انتقال التركة

أثر الخلاف السابق في انتقال التركة

وقت انتقال التركة

الحالة الأولى

الحالة الثانية

الحجر على المريض مرض الموت صونا للتركة لحق الورثة

زوائد التركة

ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة

أولا تجهيز الميت وتكفينه

ثانيا أداء الدين

تعلق دين الله سبحانه بالتركة

دين الآدمي

نوع التعلق

الديون المطلقة

دين الصحة ودين المرض

تزاحم الديون

ثالثا الوصية

رابعا قسمة التركة بين الورثة

نقض قسمة التركة

التصرف في التركة

تصفية التركة

التركة التي لا وارث لها

ترميم

أولا ترميم الوقف

ثانيا الترميم في الإجارة

ثالثا ترميم الرهن

تروية

ترياق

تزاحم

أولا زحم المأموم

ثالثا تزاحم الغرماء في مال المفلس

رابعا تزاحم الوصايا

خامسا القتل بالزحام

تزكية

حكم التزكية

متى تسقط التزكية

أقسام التزكية

التعارض بين التزكية والجرح

عدد من يقبل في التزكية

من تقبل تزكيته

تزكية المشهود عليه للشاهد

تجديد التزكية

الفرق بين شهود الدعوى وشهود التزكية

تزكية الشهود الذميين لمثلهم

رجوع المزكي عن التزكية

تزكية الشهود بعضهم لبعض

التزكية تكون على عين المزكي

الإعذار إلى المدعى عليه في تزكية المزكين

تزكية رواة الأحاديث

تزكية الإنسان نفسه

تزويج

من له ولاية التزويج

تزويج المرأة نفسها

تزوير

هـ - الغش

ثانيا القضاء بشهادة الزور

التزوير في الأيمان

تضمين شهود الزور

التزوير في النقود والموازين والمكاييل

صور التزوير في المستندات وطرق التحرز منها

إثبات التزوير

تزيين

تزين

التحسن، والتحلي

ما يكون به التزين

التزين في المناسبات

التزين للصلاة

التزين في الإحرام

التزين في الاعتكاف

تزين كل من الزوجين للآخر

تأديب الرجل زوجته لترك الزينة

تزين المعتدة

الجراحة لأجل التزين

ثانيا - الوشم والوشر

ثالثا - قطع الأعضاء الزائدة

تزيين البيوت والأفنية

تزيين المساجد

تزيين الأضرحة

الاستئجار للتزين

حكم إعارة ما يتزين به

تساقط

تسامع

ب - الإعلام

تسبب

تسبيح

التهليل

حكمة مشروعية التسبيح

التسبيح على طهر

ما يجوز به التسبيح

أوقاته وما يستحب منها

التسبيح في افتتاح الصلاة

التسبيح في الركوع

تسبيح المقتدي تنبيها للإمام

تنبيه المصلي غيره بالتسبيح

التسبيح أثناء الخطبة

التسبيح في افتتاح صلاة العيدين وبين تكبيرات الزوائد فيها

التسبيح للإعلام بالصلاة

أماكن ينهى عن التسبيح فيها

التعجب بلفظ التسبيح

التسبيح عند الرعد

قطع التسبيح

ثواب التسبيح

تسبيل

تسجيل

تسري

حكم التسري

ملك السيد لأمته يبيح له وطأها دون عقد

شروط إباحة التسري

الاستبراء للأمة المتملكة

عدد السراري والقسم لهن

آثار التسري

أولا التحريم

نسب ولد السرية

تسعير

ب - التثمين

الحكم التكليفي للتسعير

واستدلوا بالمعقول

شروط جواز التسعير

تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا

حاجة الناس إلى السلعة

حصر البيع لأناس معينين

تواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس

احتياج الناس إلى صناعة طائفة

الصفة الواجب توافرها في التسعير

كيفية التسعير

ما يدخله التسعير

من يسعر عليه ومن لا يسعر عليه

ثانيا المحتكر

أمر الحاكم بخفض السعر ورفعه مجاراة لأغلب التجار

مخالفة التسعير

حكم البيع مع مخالفة التسعير

عقوبة المخالف

تسلم

تسليف

تسليم

التسليم بمعنى التحية

التسليم للخروج من الصلاة

التسليم بمعنى التمكين من القبض

التسليم في العقود يشمل ما يلي

التسليم في البيع

التسليم في السلم

قبض المرهون

تسليم المرهون

تسليم ثمن المرهون عند البيع

تسليم المال للمحجور عليه

التسليم في الكفالة بالنفس

التسليم في الوكالة

التسليم في الإجارة

للقاضي

تسليم الزوجة نفسها

تسليم النفقة

تسمع

تسمية

ب - التلقيب

أحكام التسمية

ثانيا التسمية بمعنى وضع الاسم العلم للمولود وغيره

وقت التسمية

تسمية السقط

ما تستحب التسمية به من الأسماء

ما تكره التسمية به من الأسماء

التسمية بأسماء الملائكة

ما تحرم التسمية به من الأسماء

تغيير الاسم وتحسينه

نداء الزوج والأب ونحوهما بالاسم المجرد

تسمية الأشياء بأسماء الحيوان

تسمية الأدوات والدواب والملابس

تسمية الله تعالى بغير ما ورد

تسمية المحرمات بغير أسمائها

ثالثا التسمية بمعنى تحديد العوض في العقود

رابعا التسمية بمعنى التعين بالاسم مقابل الإبهام

تسنيم

تسول

تسويد

ب - التعظيم

(أولا) التسويد من السيادة

تسويد النبي ﷺ

في الصلاة

في غير الصلاة

تسويد غير النبي ﷺ

إطلاق لفظ السيد على المنافق

(ثانيا) التسويد من السواد

التسويد بالخضاب

لبس السواد في الحداد

لبس السواد في التعزية

السواد في اللباس والعمامة

تسويد الوجه في التعزير

تسوية

القسم

تسوية الصفوف في الصلاة

تسوية الظهر في الركوع

التسوية في إعطاء الزكاة بين الأصناف الثمانية

التسوية بين الزوجات في القسم

التسوية بين المتخاصمين في التقاضي

التسوية بين الأولاد في العطية

التسوية في الشفعة بين المستحقين

التسوية بين الناس في المرافق العامة

تسوية القبر

تراجم فقهاء الجزء الحادي عشر

إبراهيم السرائي (؟ - كان حيا ٧٧١ هـ)

ابن أبي هريرة (؟ - ٣٤٥ هـ)

ابن تميم (؟ -؟)

ابن دحية (٥٤٤ - ٦٣٣ هـ)

ابن الصائغ (؟ - ٤٨٦ هـ)

ابن قاضي سماوة (؟ - ٨٢٣ هـ)

ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١ هـ)

ابن كنانة (؟ - ٢٨٦، وقيل ٢٨٥ هـ)

ابن المنير (٦٢٠ - ٦٨٣ هـ)

أبو إبراهيم (٢٥٧ - ٣٥٢ هـ)

أبو حاتم القزويني (؟ - ٤١٤ هـ)

أبو العشراء الدارمي (؟ -؟)

أبو محذورة (؟ - ٥٨ هـ، وقيل ٦٠ هـ)

أبو نضرة (؟ - ١٠٨ وقيل ١٠٩ هـ)

إسماعيل بن حماد (؟ - ٢١٢ هـ)

جابر بن سمرة (؟ - ٧٤ هـ)

حمزة الناشري (٨٣٣ - ٩٢٦ هـ)

الحناطي (توفي بعد ٤٠٠ هـ)

الزركشي (؟ - ٧٧٢ هـ)

زيد بن خالد الجهني (؟ - ٧٨ هـ)

سعد بن معاذ (؟ - ٥ هـ)

سهل بن حنيف (؟ - ٣٨ هـ)

سوار بن عبد الله (؟ - ٢٤٥ هـ)

الصيدلاني (؟ - ٤٢٧ هـ)

عبد الله بن بريدة (١٤ - ١١٥ هـ)

عضد الدين الإيجي (٧٠٨ - ٧٥٦ هـ)

العظيم آبادي (؟ - كان حيا قبل ١٣٢٣ هـ)

عوف بن مالك (؟ - ٧٣ هـ)

الفناري (٨٤٠ - ٨٨٦ هـ)

القشيري (٣٧٦ - ٤٦٥ هـ)

قيس بن الحارث (؟ -؟

قيس بن عباد (؟ - نحو ٨٥ هـ)

المستورد بن شداد (؟ - ٤٥ هـ)

المناوي (٩٥٢ - ١٠٣١ هـ)

يحيى العمراني (٤٨٩ - ٥٥٨ هـ)

يسيرة الصحابية (؟ -؟)

يوسف بن عمر (٦٦١ - ٧٦١ هـ)

تَخَارُجٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّخَارُجُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ تَخَارَجَ، يُقَال: تَخَارَجَ الْقَوْمُ: إِذَا أَخْرَجَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَفَقَةً عَلَى قَدْرِ نَفَقَةِ صَاحِبِهِ. وَتَخَارَجَ الشُّرَكَاءُ: خَرَجَ كُل وَاحِدٍ مِنْ شَرِكَتِهِ عَنْ مِلْكِهِ إِلَى صَاحِبِهِ بِالْبَيْعِ

وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: أَنْ يَصْطَلِحَ الْوَرَثَةُ عَلَى إِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الصُّلْحُ:

٢ - الصُّلْحُ لُغَةً: اسْمٌ لِلْمُصَالَحَةِ الَّتِي هِيَ الْمُسَالَمَةُ خِلاَفَ الْمُخَاصَمَةِ وَاصْطِلاَحًا: عَقْدٌ وُضِعَ لِرَفْعِ الْمُنَازَعَةِ. (٢) وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّخَارُجِ؛ لأَِنَّهُ يَشْمَل الْمُصَالَحَةَ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ.

_________

(١) لسان العرب والمعجم الوسيط، وفتح القدير ٧ / ٤٠٨، والبناية شرح الهداية ٧ / ٦٤٧

(٢) لسان العرب، وفتح القدير ٧ / ٣٧٥، وابن عابدين ٤ / ٤٧٢.

ب - الْقِسْمَةُ (أَوِ التَّقَاسُمُ):

٣ - الْقِسْمَةُ لُغَةً، اسْمٌ لِلاِقْتِسَامِ أَوِ التَّقْسِيمِ، وَتَقَاسَمُوا الشَّيْءَ: قَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ كُل وَاحِدٍ نَصِيبَهُ

وَشَرْعًا: جَمْعُ نَصِيبٍ شَائِعٍ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ (١) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ فِي الْقِسْمَةِ يَأْخُذُ جُزْءًا مِنَ الْمَال الْمُشْتَرَكِ، أَمَّا فِي التَّخَارُجِ فَإِنَّ الْوَارِثَ الَّذِي يَخْرُجُ يَأْخُذُ شَيْئًا مَعْلُومًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ التَّرِكَةِ أَمْ مِنْ غَيْرِهَا.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٤ - التَّخَارُجُ جَائِزٌ عِنْدَ التَّرَاضِي، وَالأَْصْل فِي جَوَازِهِ مَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﵁ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَْصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَ ثَلاَثِ نِسْوَةٍ أُخَرَ، فَصَالَحُوهَا عَنْ رُبْعِ ثُمُنِهَا عَلَى ثَلاَثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفًا. قِيل مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَقِيل مِنَ الدَّرَاهِمِ (٢) .

حَقِيقَةُ التَّخَارُجِ:

٥ - الأَْصْل فِي التَّخَارُجِ أَنَّهُ عَقْدُ صُلْحٍ بَيْنَ الْوَرَثَةِ

_________

(١) لسان العرب والقاموس المحيط، وابن عابدين ٥ / ١٦٠، وفتح القدير ٨ / ٣٤٨، ٣٤٩.

(٢) فتح القدير ٧ / ٤٠٩، والسراجية ص ٢٣٦، ٢٣٧.

لإِخْرَاجِ أَحَدِهِمْ، وَلَكِنَّهُ يُعْتَبَرُ عَقْدَ بَيْعٍ إِنْ كَانَ الْبَدَل الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ. وَيُعْتَبَرُ عَقْدَ قِسْمَةٍ وَمُبَادَلَةٍ، إِنْ كَانَ الْبَدَل الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مِنْ مَال التَّرِكَةِ، وَقَدْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ إِسْقَاطًا لِلْبَعْضِ، إِنْ كَانَ الْبَدَل الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَقَل مِنَ النَّصِيبِ الْمُسْتَحَقِّ. (١) وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَيُشْتَرَطُ فِي كُل حَالَةٍ شُرُوطُهَا الْخَاصَّةُ.

مَنْ يَمْلِكُ التَّخَارُجَ:

٦ - التَّخَارُجُ عَقْدُ صُلْحٍ، وَهُوَ فِي أَغْلَبِ أَحْوَالِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ، وَلِذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَمْلِكُ التَّخَارُجَ أَهْلِيَّةَ التَّعَاقُدِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، فَلاَ يَصِحُّ التَّخَارُجُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يُمَيِّزُ، وَلاَ مِنَ الْمَجْنُونِ وَأَشْبَاهِهِ.

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَا إِرَادَةٍ؛ لأَِنَّ التَّخَارُجَ مَبْنَاهُ عَلَى الرِّضَا. (ر: إِكْرَاهٌ) .

وَيُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَمْلِكُ التَّخَارُجَ كَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ. وَفِي تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ خِلاَفٌ بَيْنَ مَنْ يُجِيزُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ

_________

(١) فتح القدير ٧ / ٤٠٩، وابن عابدين ٤ / ٤٨١، ٤٨٢ وما بعدها، والدسوقي ٣ / ٣٠٩، ٣١٥ و٤ / ٤٧٨، والمواق بهامش الحطاب ٥ / ٨٥

الْمَالِكِ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَبَيْنَ مَنْ لاَ يُجِيزُهُ، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ مَوْضِعُهُ مُصْطَلَحُ (فُضُولِيٌّ) .

وَقَدْ يَكُونُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ التَّصَرُّفُ عَلَى الْمَأْذُونِ بِهِ لِلْوَكِيل. (ر: وَكَالَةٌ) .

وَقَدْ يَكُونُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ كَذَلِكَ بِالْوِلاَيَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ تَصَرُّفُهُمَا عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ.

فَقَدْ نَقَل ابْنُ فَرْحُونَ عَنْ مُفِيدِ الْحُكَّامِ فِي الأَْبِ يُصَالِحُ عَنِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِبَعْضِ حَقِّهَا مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَحَقُّهَا بَيِّنٌ لاَ خِصَامَ فِيهِ، أَنَّ صُلْحَهُ غَيْرُ جَائِزٍ، إِذْ لاَ نَظَرَ فِيهِ، أَيْ لاَ مَصْلَحَةَ، وَتَرْجِعُ الاِبْنَةُ بِبَقِيَّتِهِ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. (١) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (وِصَايَةٍ، وِلاَيَةٍ) .

شُرُوطُ صِحَّةِ التَّخَارُجِ:

لِلتَّخَارُجِ شُرُوطٌ عَامَّةٌ بِاعْتِبَارِهِ عَقْدَ صُلْحٍ،

_________

(١) البدائع ٦ / ٢٣، ٢٨، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٥٢، والتكملة لابن عابدين ٢ / ١٥٣، ١٦٩، ١٧٠، والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي ٢ / ٣٨، والحطاب ٥ / ٨١، والشرح الصغير ٢ / ١٤٢ ط الحلبي، ومغني المحتاج ٢ / ١٨١، ٣ / ٢٠٠، والمغني ٤ / ٥٣٠، ٥٣١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٠، ٣٠٢، ٣٠٣ و٣ / ٦٢٣

وَشُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِصُوَرِ التَّخَارُجِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الصُّوَرِ، وَسَتُذْكَرُ عِنْدَ بَيَانِهَا.

أَمَّا الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ فَهِيَ:

٧ - أ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّخَارُجِ أَنْ تَكُونَ التَّرِكَةُ - مَحَل التَّخَارُجِ - مَعْلُومَةً، إِذِ التَّخَارُجُ فِي الْغَالِبِ بَيْعٌ فِي صُورَةِ صُلْحٍ، وَبَيْعُ الْمَجْهُول لاَ يَجُوزُ، وَكَذَا الصُّلْحُ عَنْهُ، وَذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَ الْوُصُول إِلَى مَعْرِفَةِ التَّرِكَةِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ الْوُصُول إِلَى مَعْرِفَتِهَا جَازَ الصُّلْحُ عَنِ الْمَجْهُول، كَمَا إِذَا صَالَحَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ صَدَاقِهَا، وَلاَ عِلْمَ لَهَا وَلاَ لِلْوَرَثَةِ بِمَبْلَغِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ الَّذِينَ لاَ يُجِيزُونَ الصُّلْحَ عَنِ الْمَجْهُول. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ جَوَازُ الصُّلْحِ عَنِ الْمَجْهُول مُطْلَقًا، سَوَاءٌ تَعَذَّرَ عِلْمُهُ أَوْ لَمْ يَتَعَذَّرْ. وَدَلِيل الصُّلْحِ عَنِ الْمَجْهُول عِنْدَ تَعَذُّرِ الْعِلْمِ بِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِرَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَوَارِيثَ دَرَسَتِ: اقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالاَّ. (١)

أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ أَعْيَانُ

_________

(١) حديث: " اقتسما وتوخيا الحق. . . ". أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أم سلمة ﵂ مرفوعا. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري. وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (مسند أحمد بن حنبل ٦ / ٣٢٠ ط الميمنية، وعون المعبود ٣ / ٣٢٩ ط الهند، وشرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط ١٠ / ١١٣ نشر المكتب الإسلامي) .

التَّرِكَةِ مَعْلُومَةً فِيمَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى قَبْضٍ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَاجَةَ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهُ جَائِزٌ، كَمَنْ أَقَرَّ بِغَصْبِ شَيْءٍ، فَبَاعَهُ الْمُقَرُّ لَهُ مِنَ الْمُقِرِّ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفَا قَدْرَهُ؛ وَلأَِنَّ الْجَهَالَةَ هُنَا لاَ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَدَلِيل جَوَازِ ذَلِكَ أَثَرُ عُثْمَانَ فِي تَخَارُجِ تُمَاضِرَ امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (١) .

٨ - ب - أَنْ يَكُونَ الْبَدَل مَالًا مُتَقَوِّمًا مَعْلُومًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْبَدَل مَجْهُولًا جِنْسًا أَوْ قَدْرًا أَوْ صِفَةً، وَلاَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا لاَ يَصْلُحُ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، إِذْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِذَا كَانَ الْعِوَضُ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى تَسْلِيمٍ، وَكَانَ لاَ سَبِيل إِلَى مَعْرِفَتِهِ كَالْمُخْتَصِمِينَ فِي مَوَارِيثَ دَارِسَةٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الْجَهَالَةِ. (٢)

٩ - ج - التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ فِيمَا يُعْتَبَرُ صَرْفًا، كَالتَّخَارُجِ عَنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالآْخَرِ، وَكَذَا فِيمَا إِذَا اتَّفَقَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا. وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِي الأَْصْل، مَعَ الاِخْتِلاَفِ

_________

(١) ابن عابدين ٤ / ٤٨١، ٤٨٢، والزيلعي ٥ / ٥٠، وفتح القدير ٧ / ٤٠٩ وما بعدها نشر دار المعرفة، والحطاب ٥ / ٨٠، ٨١، والشرح الصغير ٢ / ١٤٧، والوجيز للغزالي ١ / ١٧٨، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٧٦، والمغني ٤ / ٥٤٢، ٥٤٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٣.

(٢) تكملة ابن عابدين ٢ / ١٥٤ وما بعدها، والبدائع ٦ / ٤٢، والتبصرة ٢ / ٣٧، والشرح الصغير ٢ / ١٤٨، ١٤٩، ومنح الجليل ٣ / ٢٠١، ومغني المحتاج ٢ / ١٧٧، والمغني ٤ / ٥٤٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٢.

فِي التَّفَاصِيل الَّتِي سَتَرِدُ عِنْدَ ذِكْرِ صُوَرِ التَّخَارُجِ. (١)

١٠ - د - تَوَافُرُ شُرُوطِ بَيْعِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ لِلتَّرِكَةِ دَيْنٌ عَلَى الْغَيْرِ، وَهَذَا عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ بَيْعَ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، أَوْ يُرَاعَى اسْتِعْمَال الْحِيلَةِ لِجَوَازِ التَّخَارُجِ كَالإِْبْرَاءِ أَوِ الْحَوَالَةِ بِهِ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ، (٢) وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ الصُّوَرِ.

صُوَرُ التَّخَارُجِ:

لَمْ تَرِدْ صُوَرٌ مُفَصَّلَةٌ لِلتَّخَارُجِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ ذَلِكَ مُفَصَّلًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مَعَ الاِخْتِلاَفِ فِي الاِتِّجَاهَاتِ، وَلاَ تَظْهَرُ هَذِهِ الاِتِّجَاهَاتُ إِلاَّ بِذِكْرِ كُل مَذْهَبٍ عَلَى حِدَةٍ.

صُوَرُ التَّخَارُجِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

١١ - إِذَا تَخَارَجَ الْوَرَثَةُ مَعَ أَحَدِهِمْ عَنْ نَصِيبِهِ فِي التَّرِكَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَال يَدْفَعُونَهُ لَهُ، فَلِذَلِكَ صُوَرٌ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ نَوْعِ الْبَدَل الَّذِي يَدْفَعُونَهُ، وَبِحَسَبِ نَوْعِيَّةِ التَّرِكَةِ، وَذَلِكَ كَمَا يَلِي:

_________

(١) ابن عابدين ٤ / ٤٨١، والزيلعي ٥ / ٥١، والدسوقي ٣ / ٣١٥، ومغني المحتاج ٢ / ١٧٨، والمغني ٤ / ٥٣٤، ومنتهى الإرادات ٢ / ٢٦٢.

(٢) ابن عابدين ٤ / ٤٨٢، والدسوقي ٣ / ٣١٦، ومغني المحتاج ٢ / ٤٠٠، والمغني ٥ / ٦٥٩، ومنتهى الإرادات ٢ / ٢٦٢.

أ - إِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ عَقَارًا أَوْ عَرَضًا، فَأَخْرَجَ الْوَرَثَةُ أَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ أَعْطَوْهُ إِيَّاهُ، جَازَ التَّخَارُجُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَا أَعْطَوْهُ أَقَل مِنْ حِصَّتِهِ أَمْ أَكْثَرَ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بَيْعًا، وَالْبَيْعُ يَصِحُّ بِالْقَلِيل وَالْكَثِيرِ مِنَ الثَّمَنِ. وَلاَ يَصِحُّ جَعْلُهُ إِبْرَاءً؛ لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ مِنَ الأَْعْيَانِ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ لاَ يَصِحُّ.

وَلاَ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ حِصَّتِهِ مِنَ التَّرِكَةِ؛ إِذِ الْجَهَالَةُ هُنَا لاَ تُفْسِدُ الْبَيْعَ؛ لأَِنَّهَا لاَ تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ؛ لأَِنَّ الْمَبِيعَ هُنَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى تَسْلِيمٍ.

ب - إِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ ذَهَبًا فَأَعْطَوْهُ فِضَّةً، أَوْ كَانَتْ فِضَّةً فَأَعْطَوْهُ ذَهَبًا جَازَ الصُّلْحُ أَيْضًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَا أَعْطَوْهُ أَقَل مِنْ نَصِيبِهِ أَمْ أَكْثَرَ؛ لأَِنَّهُ بَيْعُ الْجِنْسِ بِخِلاَفِ الْجِنْسِ، فَلاَ يُعْتَبَرُ التَّسَاوِي.

لَكِنْ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ لِكَوْنِهِ صَرْفًا غَيْرَ أَنَّ الْوَارِثَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ إِنْ كَانَ جَاحِدًا وُجُودَهَا فِي يَدِهِ يَكْتَفِي بِذَلِكَ الْقَبْضِ؛ لأَِنَّهُ قَبْضُ ضَمَانٍ فَيَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصُّلْحِ.

وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَى تَجَانَسَ الْقَبْضَانِ، بِأَنْ يَكُونَ قَبْضَ أَمَانَةٍ أَوْ قَبْضَ ضَمَانٍ نَابَ أَحَدُهُمَا مَنَابَ الآْخَرِ، أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا فَالْمَضْمُونُ يَنُوبُ عَنْ غَيْرِهِ.

وَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ مُقِرًّا، فَإِنَّهُ

لاَ بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْقَبْضِ، وَهُوَ الاِنْتِهَاءُ إِلَى مَكَانٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ؛ لأَِنَّهُ قَبْضُ أَمَانَةٍ، فَلاَ يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصُّلْحِ.

ج - وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ، وَبَدَل الصُّلْحِ كَذَلِكَ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ، جَازَ الصُّلْحُ كَيْفَمَا كَانَ، صَرْفًا لِلْجِنْسِ إِلَى خِلاَفِ جِنْسِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، لَكِنْ لاَ بُدَّ مِنَ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ لِكَوْنِهِ صَرْفًا.

د - وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ، فَصَالَحُوهُ عَلَى أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَلاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَا أُعْطِيَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ؛ لِيَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ، وَالزِّيَادَةُ تَكُونُ فِي مُقَابِل حَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ التَّرِكَةِ احْتِرَازًا عَنِ الرِّبَا، وَلاَ بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ فِيمَا يُقَابِل نَصِيبَهُ؛ لأَِنَّهُ صُرِفَ فِي هَذَا الْقَدْرِ.

فَإِنْ كَانَ مَا أَعْطَوْهُ مُسَاوِيًا لِنَصِيبِهِ، أَوْ كَانَ أَقَل مِنْ نَصِيبِهِ بَطَل الصُّلْحُ لِوُجُودِ الرِّبَا؛ لأَِنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَدَل مُسَاوِيًا تَبْقَى الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْبَدَل خَالِيَةً عَنِ الْعِوَضِ، فَيَكُونُ رِبًا. وَإِنْ كَانَ الْبَدَل أَقَل مِنْ نَصِيبِهِ تَبْقَى الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ وَمِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ خَالِيَةً عَنِ الْعِوَضِ، فَيَكُونُ رِبًا. وَتَعَذَّرَ تَجْوِيزُهُ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ لِلُزُومِ الرِّبَا، وَلاَ يَصِحُّ تَجْوِيزُهُ بِطَرِيقِ الإِْبْرَاءِ عَنِ الْبَاقِي؛ لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ عَنِ الأَْعْيَانِ بَاطِلٌ.

وَكَذَلِكَ يَبْطُل التَّخَارُجُ إِنْ كَانَ نَصِيبُهُ مَجْهُولًا

لاِحْتِمَال الرِّبَا؛ لأَِنَّ الْفَسَادَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْبَدَل مُسَاوِيًا لَهُ أَوْ أَقَل، فَكَانَ أَرْجَحَ وَأَوْلَى بِالاِعْتِبَارِ.

وَنُقِل عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي الْفَضْل أَنَّ الصُّلْحَ إِنَّمَا يَبْطُل عَلَى أَقَل مِنْ نَصِيبِهِ فِي مَال الرِّبَا فِي حَالَةِ التَّصَادُقِ، أَمَّا فِي حَالَةِ التَّنَاكُرِ بِأَنْ أَنْكَرُوا وِرَاثَتَهُ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ؛ لأَِنَّهُ فِي حَالَةِ الْمُنَاكَرَةِ يَكُونُ الْمَدْفُوعُ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ وَلاِفْتِدَاءِ الْيَمِينِ، أَوْ لِحَمْلِهِ عَلَى أَخْذِ عَيْنِ الْحَقِّ فِي قَدْرِ الْمَأْخُوذِ وَإِسْقَاطِ الْحَقِّ فِي الْبَاقِي، كَمَا قَالُوا فِي الصُّلْحِ عَنِ الدَّيْنِ بِأَقَل مِنْ جِنْسِهِ.

هـ - وَلَوْ كَانَتِ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ فَصَالَحُوهُ عَلَى عَرَضٍ جَازَ الصُّلْحُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَا أَعْطَوْهُ أَقَل مِنْ نَصِيبِهِ أَوْ أَكْثَرَ.

وإِذَا كَانَتْ أَعْيَانُ التَّرِكَةِ مَجْهُولَةً وَالصُّلْحُ عَلَى الْمَكِيل أَوِ الْمَوْزُونِ فَفِيهِ اخْتِلاَفٌ. قَال الْمَرْغِينَانِيُّ: لاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ لِمَا فِيهِ مِنَ احْتِمَال الرِّبَا، بِأَنْ يَكُونَ فِي التَّرِكَةِ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ مِنْ جِنْسِهِ، فَيَكُونُ فِي حَقِّهِ بَيْعُ الْمُقَدَّرِ بِجِنْسِهِ جُزَافًا.

وَقَال الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: يَجُوزُ لاِحْتِمَال أَنْ لاَ يَكُونَ فِي التَّرِكَةِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ فِي التَّرِكَةِ أَقَل مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ فَلاَ يَلْزَمُ الرِّبَا، وَاحْتِمَال أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرَ، أَوْ مِثْل مَا

الصفحة السابقة