الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ -
الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَل لَهُ كُل شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لِمَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ، وَقَال لَهُمْ فِيمَا قَال: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَل لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ (١) .
وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ أَيْضًا: فَإِنَّهُ أَخَذَ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٢) وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِالآْيَةِ أَنَّ الْحَاجَّ يُعْتَبَرُ مُحْرِمًا مَا لَمْ يَطُفْ طَوَافَ الإِْفَاضَةِ.
وَأَمَّا دَلِيل إِبَاحَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ وَكُل شَيْءٍ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَهُوَ حَدِيثُ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَل كُل شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ (٣)، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ السَّابِقُ. (٤)
_________
(١) قول عمر ﵁: " إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة. . . . " أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٤١٠ - ط الحلبي) وإسناده صحيح.
(٢) سورة المائدة / ٩٥.
(٣) حديث: " إذا رميتم الجمرة فقد. . " أخرجه أحمد (١ / ٢٣٤ - ط الميمنية) من حديث ابن عباس ﵄، وله شاهد من حديث عائشة ﵂ عند البخاري (الفتح ٣ / ٥٨٥ - ط السلفية) .
(٤) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥١٥ ط مصطفى الحلبي بمصر، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٤٥ ط عيسى الحلبي بمصر، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٩٩ ط المكتبة الإسلامية، وروضة الطالبين ٣ / ١٠٣، ١٠٤ ط المكتبة الإسلامية، والمغني لابن قدامة ٣ / ٤٣٨ ط الرياض، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٢٧ (ر: الحج) .