الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تحريم - الحكم الإجمالي - ثانيا تحريم الحلال
ثَانِيًا: تَحْرِيمُ الْحَلاَل:
٨ - الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الإِْبَاحَةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيل عَلَى تَحْرِيمِهَا، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَمِنْهُمُ الْكَرْخِيُّ وَيُعَضِّدُ هَذَا قَوْلُهُ ﷺ: مَا أَحَل اللَّهُ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا (١) وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا وَفِي لَفْظ وَسَكَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَتَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا (٢) وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ ﵁ أَنَّهُ ﷺ سُئِل عَنِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ وَالْغِذَاءِ فَقَال: الْحَلاَل مَا أَحَل اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (٣) .
_________
(١) حديث: " ما أحل الله فهو حلال. . . . " أخرجه البزار (٣ / ٣٢٥ - كشف الأستار - ط الرسالة) وإسناده ضعيف. (ميزان الاعتدال للذهبي ١ / ٢٤٢ - ط الحلبي) .
(٢) حديث: " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. . . " أخرجه الدارقطني (٤ / ٢٩٨) وفي التعليق عليه: عن نهشل - يعني الذي في إسناده - قال إسحاق ابن راهويه كان كذابا، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٦ - ٢٧ وحديث: " الحلال ما أحل الله في كتابه " أخرجه الترمذي (٤ / ٢٢٠ - ط الحلبي) والحاكم (٤ / ١١٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) وضعفه الذهبي لضعف أحد رواته.