الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ -
وَجَاءَ فِي الأَْثَرِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (١) .
وَيَحْرُمُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِقَصْدِ الإِْفْسَادِ وَإِثَارَةِ الْفِتْنَةِ بَيْنَهُمْ. وَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (٢) .
أَمَّا الإِْغْرَاءُ عَلَى فِعْلٍ مَشْرُوعٍ فَيُسَمَّى تَحْرِيضًا، وَمِنْهُ التَّحْرِيضُ عَلَى رُكُوبِ الْخَيْل، وَالتَّدَرُّبُ عَلَى الرَّمْيِ، وَفُنُونِ الْقِتَال وَهُوَ جَائِزٌ.
وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ (٣) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (تَحْرِيضٌ) .
_________
(١) حديث: " نهى عن التحريش بين البهائم " أخرجه أبو داود (٣ / ٥٦ - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (٤ / ٢١٠ - ط الحلبي) وأعله بالإرسال، وفيه ضعف.
(٢) حديث: " إن الشطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. . . " أخرجه مسلم (٤ / ٢١٦٦ - ط الحلبي) .
(٣) الآداب الشرعية ٣ / ٣٥٧، وروضة الطالبين ١٠ / ٣٥٤، وأسنى المطالب ٤ / ٢٢٩.