الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ -
أَخَذَهَا الإِْمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ، لِقَوْل عُمَرَ ﵁: لَيْسَ لِمُتَحَجِّرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ سِنِينَ حَقٌّ (١) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَهْمَل الْمُتَحَجِّرُ إِحْيَاءَ الأَْرْضِ مُدَّةً غَيْرَ طَوِيلَةٍ عُرْفًا، وَجَاءَ مَنْ يُحْيِيهَا فَإِنَّ الْحَقَّ لِلْمُتَحَجِّرِ.
وَالْوَجْهُ الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّ التَّحْجِيرَ بِلاَ عَمَلٍ لاَ يُفِيدُ، وَأَنَّ الْحَقَّ لِمَنْ أَحْيَا تِلْكَ الأَْرْضَ (٢) .
وَسَبَقَ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ج ٢ ١٦) .
_________
(١) شرح فتح القدير ٨ / ١٣٨، ١٣٩ ط دار صادر، ورد المحتار ٥ / ٢٧٨، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٨٦، والدسوقي ٤ / ٦٩، ٧٠، والرهوني ٧ / ١٠١، ١١٤.
(٢) نهاية المحتاج ٥ / ٣٢٧، ٣٣٦، ٣٣٧ ط المكتبة الإسلامية، وشرح المنهاج ٣ / ٩١، ١٩٣، والمغني لابن قدامة ٥ / ٥٦٩، ٥٧٠، وكشاف القناع ٤ / ١٩٣.