الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ -
وَلاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ تَجْهِيزُ زَوْجِهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِلاَ خِلاَفٍ. (١)
وَفِي وُجُوبِ تَجْهِيزِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْمُتَوَفَّاةِ، خِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ مَعَ تَفْصِيل الْبَحْثِ فِي مُصْطَلَحِ: (جَنَائِزُ) .
_________
(١) البدائع ١ / ٣٠٨، ٣٠٩، والشرح الكبير ١ / ٤١٣، ٤١٤، والمجموع ٥ / ١٨٨، ١٨٩، والمغني ٢ / ٥٢١.