الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تجربة - تجربة المبيع في مدة الخيار - تجربة الثوب

تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ:

٣ - يَجُوزُ تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ السِّلْعَةِ، وَإِلَيْكَ بَعْضُ أَنْوَاعِهَا: (١)

أ - تَجْرِبَةُ الثَّوْبِ:

٤ - يَجُوزُ تَجْرِبَةُ الثَّوْبِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِمَعْرِفَةِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ إِجَازَةً عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ مَرَّةً، ثُمَّ لَبِسَهُ ثَانِيًا لِمَعْرِفَةِ الطُّول وَالْعَرْضِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ، لأَِنَّهُ لاَ حَاجَةَ إِلَى تَكْرَارِ اللُّبْسِ فِي الثَّوْبِ، لِحُصُول الْمَقْصُودِ بِاللُّبْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: فَتَجْرِي فِي لُبْسِ الثَّوْبِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً، حَاصِلُهَا جَوَازُ لُبْسِ الثَّوْبِ بُغْيَةَ التَّجْرِبَةِ وَالاِخْتِيَارِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الصُّوَرِ بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا. (٢)

وَلِتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (خِيَارُ الشَّرْطِ) .

_________

(١) كشاف القناع ٣ / ٢٥٨ ط عالم الكتب، وحاشية العدوي ٢ / ١٤٣ ط دار المعرفة.

(٢) بدائع الصنائع ٥ / ٢٧٠ ط الجمالية، وتحفة الفقهاء ٢ / ٩٠، والشرح الصغير ٣ / ١٣٦، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ٢ / ١٤٣ ط دار المعرفة، والجمل ٣ / ١١٩، والفروع لابن مفلح ٤ / ٨٩، ٩٠، وكشاف القناع ٣ / ٢٠٨ ط عالم الكتب.