الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ -
فَإِنَّهُ يُزَكِّي كُل حَوْلٍ، وَبَيْنَ التَّاجِرِ الْمُحْتَكِرِ وَهُوَ مَنْ يَرْصُدُ بِعَرْضِ التِّجَارَةِ السُّوقَ لِتَرْتَفِعَ الأَْثْمَانُ. فَهَذَا لاَ زَكَاةَ عَلَى تِجَارَتِهِ إِلاَّ بِالتَّنْضِيضِ (تَحَوُّل السِّلْعَةِ إِلَى نَقْدٍ) وَلَوْ بَقِيَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ. (١)
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. (٢) وَخَبَرِ: وَفِي الْبَزِّ صَدَقَةٌ. (٣)
وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِي عَيْنِهِ، فَثَبَتَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي قِيمَتِهِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَوْل وَالنِّصَابَ مُعْتَبَرَانِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ (٤) .
وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ: (زَكَاةٌ) زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ (٥) .
_________
(١) المدونة ١ / ٢٥٣، والدسوقي ١ / ٤٧٢ - ٤٧٤.
(٢) حديث: " كان يأمرنا أن نخرج الصدقة. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٢١٢ - ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر: في إسناده جهالة. (التلخيص الحبير ٢ / ١٧٩ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٣) حديث: " وفي البز صدقة. . . " أخرجه أحمد (٥ / ١٧٩ - ط الميمنية) والحاكم (١ / ٣٨٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(٤) المصادر السابقة، والمغني ٣ / ٣١، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦٧، وبدائع الصنائع ٢ / ٢٠ - ٢١.
(٥) ابن عابدين ٢ / ١٣ - ١٤، والمغني ٣ / ٣١، وكشاف القناع ٢ / ٢٣٩، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦٦، وأسنى المطالب ١ / ٣٨٨، والمدونة ١ / ٢٥٣ - ٢٥٤.