الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تجارة - آداب التجارة
١١ - وَمِنْهَا: سَوْمُ الْمَرْءِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ: وَهُوَ أَنْ يَتَفَاوَضَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ، وَيَتَقَارَبَ الاِنْعِقَادُ، فَيَجِيءَ آخَرُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ تِلْكَ السِّلْعَةَ وَيُخْرِجَهَا مِنْ يَدِ الأَْوَّل بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الثَّمَنِ. (١)
١٢ - وَمِنْهَا: الْمُتَاجَرَةُ مَعَ الْعَدُوِّ بِمَا فِيهِ تَقْوِيَتُهُمْ عَلَى حَرْبِنَا كَالسِّلاَحِ وَالْحَدِيدِ، وَلَوْ بَعْدَ صُلْحٍ، لأَِنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ الْمُتَاجَرَةُ مَعَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُسْلِمُونَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ. (٢)
آدَابُ التِّجَارَةِ:
١٣ - مِنْ آدَابِ التِّجَارَةِ: السَّمَاحَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ، وَاسْتِعْمَال مَعَالِي الأَْخْلاَقِ، وَتَرْكُ الْمُشَاحَّةِ وَالتَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ بِالْمُطَالَبَةِ.
وَالآْثَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى (٣) وَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ
_________
(١) لسان العرب: مادة: " سوم "، والمغني ٤ / ٢٣٦ ط مكتبة الرياض.
(٢) ابن عابدين ٣ / ٢٢٦، وجواهر الإكليل ٢ / ٣.
(٣) حديث: " رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٠٦ - ط السلفية) .