الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ -
وَالأَْصْل فِيمَا ذُكِرَ، خَبَرُ الشَّيْخَيْنِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال لِغَاسِلاَتِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، وَاغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآْخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. (١)
وَكَذَا يُسْتَحَبُّ التَّثْلِيثُ، وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي تَجْمِيرِ الْمَيِّتِ (٢) وَكَفَنِ الْمَيِّتِ، وَالْمَيِّتُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَسَرِيرِهِ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ. (٣)
وَالأَْصْل فِيمَا ذُكِرَ، مَا رُوِيَ عَنْهُ ﵊ إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثًا. وَفِي لَفْظٍ فَأَوْتِرُوا. وَفِي لَفْظِ الْبَيْهَقِيِّ: جَمِّرُوا كَفَنَ الْمَيِّتِ ثَلاَثًا. (٤)
_________
(١) حديث: " ابدأن بميامنها. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ١٣٠، ١٣٤ - ط السلفية) . ومسلم (٢ / ٦٤٦، ٦٤٨ - ط الحلبي) .
(٢) التجمير والإجمار. التطيب: أي: يدار المجمر حوالي الميت وأكفانه وسريره. (فتح القدير ٢ / ٧٢) .
(٣) حديث: " إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. . . " أخرجه أحمد (٣ / ٣٣١ - ط الميمنية) والحاكم (١ / ٣٥٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي. وأعل البيهقي اللفظ الثاني وهو قوله: " جمروا كفن الميت ثلاثا. . . " كما في سننه (٣ / ٤٠٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) .
(٤) المبسوط ٢ / ٥٩، ٦٠، وفتح القدير ٢ / ٧٢، وابن عابدين ١ / ٥٧٤، والحطاب ٢ / ٢٤، والجمل ٢ / ١٤٥، ١٤٧، والمغني ٢ / ٤٥٧.