الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تثاؤب - حكمه التكليفي
تَثَاؤُبٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - التَّثَاؤُبُ: (بِالْمَدِّ): فَتْرَةٌ تَعْتَرِي الشَّخْصَ فَيَفْتَحُ عِنْدَهَا فَمَهُ. (١)
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ فِي هَذَا لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِكَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ. فَمَنِ اعْتَرَاهُ ذَلِكَ، فَلْيَكْظِمْهُ، وَلْيَرُدَّهُ قَدْرَ الطَّاقَةِ. لِقَوْلِهِ ﷺ: فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ (٢) كَأَنْ يُطْبِقَ شَفَتَيْهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُل (٣) وَيَقُومُ مَقَامَ الْيَدِ كُل مَا يَسْتُرُ الْفَمَ كَخِرْقَةٍ أَوْ ثَوْبٍ مِمَّا يَحْصُل بِهِ الْمَقْصُودُ.
_________
(١) المصباح المنير مادة: " ثوب ".
(٢) حديث: " فليرده ما استطاع " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٦١١ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " إذا تثاءب أحدكم. . . " أخرجه مسلم (٤ / ٢٢٩٣ - ط الحلبي) .