الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تتابع - ما يقطع التتابع في صيام الكفارات - فطر الحامل والمرضع

الإِْفْطَارَ عِنْدَهُمْ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَقْطَعُهُ. (١)

وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ كَالْمَرَضِ. (٢) وَالسَّفَرُ الَّذِي يُبَاحُ فِيهِ الْفِطْرُ لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (٣)

هـ - فِطْرُ الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ:

١٤ - فِطْرُ الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، كَمَا جَاءَ فِي الرَّوْضَةِ خَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ. قِيل: هُوَ كَالْمَرَضِ، وَقِيل: يَقْطَعُ قَطْعًا، لأَِنَّهُ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌّ.

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ فِطْرَ الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ، لأَِنَّهُ فِطْرٌ أُبِيحَ لِعُذْرٍ عَنْ غَيْرِ جِهَتِهِمَا، فَأَشْبَهَ الْمَرَضَ. (٤)

وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ - مِنْ أَنَّ الْفِطْرَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ - وَالْمَالِكِيَّةُ - مِنَ الْقَوْل بِقَطْعِهِ بِكُل فِعْلٍ اخْتِيَارِيٍّ، كَالسَّفَرِ مَثَلًا - مُقْتَضَاهُ قَطْعُ التَّتَابُعِ بِفِطْرِهِمَا خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا. (٥)

_________

(١) فتح القدير مع العناية ٣ / ٢٤٠ ط. الأميرية، والفتاوى الهندية ١ / ٥١٢ ط. المكتبة الإسلامية، والخرشي ٤ / ١١٨ ط. دار صادر. وجواهر الإكليل ١ / ٣٧٧ ط. دار المعرفة.

(٢) روضة الطالبين ٨ / ٣٠٢ ط المكتب الإسلامي.

(٣) كشاف القناع ٥ / ٣٨٤ ط النصر.

(٤) روضة الطالبين ٨ / ٣٠٢. المكتب الإسلامي، ومغني المحتاج ٣ / ٣٦٥ ط. الحلبي. وكشاف القناع ٥ / ٣٨٤ ط النصر.

(٥) فتح القدير مع العناية ٧ / ٢٤٠ ط. الأميرية، والخرشي ٤ / ١١٨ ط. دار صادر، وجواهر الإكليل ١ / ٣٧٧ ط. دار المعرفة.