الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تتابع - الحكم الإجمالي - الصوم في كفارة القتل
فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعِرْقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعِرْقُ: الْمِكْتَل - قَال: أَيْنَ السَّائِل؟ فَقَال: أَنَا.، قَال: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ.، فَقَال الرَّجُل: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُول اللَّهِ؟ فَوَاَللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْل بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْل بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَال: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ. (١)
الصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل:
٦ - يَأْتِي فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٢) فَالتَّتَابُعُ فِي صِيَامِ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ وَاجِبٌ اتِّفَاقًا. (٣)
ر: (كَفَّارَةُ الْقَتْل) .
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ١٠٩، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ١٩١، والمغني لابن قدامة ٣ / ١٢٧ - ١٢٨، والشرح الكبير ١ / ٥٣٠ وحديث أبي هريرة: " بينما نحن جلوس. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٦٣ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٧٨١ - ٧٨٢ ط الحلبي) واللفظ للبخاري.
(٢) سورة النساء / ٩٢.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٣٦٨، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢ / ٢١٨، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٧٢، والمغني لابن قدامة ٨ / ٩٧.