الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ -
وَالْكَفَّارَةِ، وَنُقِل ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (١) .
وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ أَهْل الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ لاَ تَجِبُ دَعْوَتُهُمْ قَبْل الْقِتَال؛ لأَِنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ بَلَغَتْهُمْ، وَلأَِنَّ كُتُبَهُمْ قَدْ بَشَّرَتْ بِالرِّسَالَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. وَيُدْعَى عَبَدَةُ الأَْوْثَانِ قَبْل أَنْ يُحَارَبُوا (٢) .
٥ - أَمَّا مَنْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ، فَتُسْتَحَبُّ الدَّعْوَةُ قَبْل التَّبْيِيتِ مُبَالَغَةً فِي الإِْنْذَارِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّنَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الدِّينِ لاَ عَلَى سَلْبِ الأَْمْوَال وَسَبْيِ الذَّرَارِيِّ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَمَرَ عَلِيًّا حِينَ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَبَعَثَهُ إِلَى قِتَالِهِمْ أَنْ يَدْعُوَهُمْ (٣)، وَهُمْ مِمَّنْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ.
وَيَجُوزُ بَيَاتُهُمْ بِغَيْرِ دُعَاءٍ، لأَِنَّهُ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ لَيْلًا وَهُمْ غَافِلُونَ. (٤) وَعَهِدَ إِلَى أُسَامَةَ أَنْ يُغِيرَ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا. (٥)
_________
(١) البحر الرائق ٥ / ٨٠، وابن عابدين ٣ / ٢٢٣، ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ٢ / ٥٠٧ - ٥٠٨، وروضة الطالبين ١٠ / ٢٣٩، ومغني المحتاج ٤ / ٢٢٣، والمغني لابن قدامة ١٠ / ٣٨٦.
(٢) المغني لابن قدامة ١٠ / ٣٨٦.
(٣) حديث: " أمر عليا يوم خيبر. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٧ / ٤٧٦ - ط السلفية) .
(٤) حديث: " أغار على بني المصطلق وهم غافلون. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١٧٠ - ط السلفية) .
(٥) حديث: " عهد إلى أسامة أن يغير على ابني صباحا " أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤ / ٦٦ - ط دار صادر) . وإسناده صحيح.