الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ -
وَلِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا تُنْظَرُ مَبَاحِثُ (النِّكَاحِ) مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (١) وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ (رِقٌّ) .
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٣٧٦، وفتح القدير ٣ / ٢٦٨، والشرح الصغير ٢ / ٢٦٨، ٤١٨، والخرشي ٣ / ٦٠، وروضة الطالبين ٧ / ٢١٨، ونهاية المحتاج ٦ / ٠ ٣٣، ٣٣٢، والوجيز ٢ / ٢٢، والمغني ٦ / ٥٦٤، ٥٦٥.