الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تبغ - الأحكام المتعلقة بالتبغ - إمامة شارب الدخان
طَبِيعَتُهُ بِاسْتِعْمَالِهِ وَصَارَ لَهُ كَالدَّوَاءِ، فَهُوَ كَسَائِرِ الْعَقَاقِيرِ الَّتِي يُتَدَاوَى بِهَا مِنَ الْعِلَل. (١)
إِمَامَةُ شَارِبِ الدُّخَّانِ:
٣٤ - نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الشَّيْخِ الْعِمَادِيِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ الاِقْتِدَاءُ بِالْمَعْرُوفِ بِأَكْل الرِّبَا، أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، أَوْ يُدَاوِمُ الإِْصْرَارَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَكْرُوهَاتِ، كَالدُّخَّانِ الْمُبْتَدَعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ. (٢)
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٩٣، ٢٩٤، وفتح العلي المالك ٢ / ١٨١ ومغني المحتاج ٤ / ٣٠٦، وحاشية الشرواني ٩ / ٣٨٧، ٣٨٨، والبجيرمي على الإقناع ٢ / ٣٢٨، وكشاف القناع ٣ / ١٥٥، ومجموعة فتاوى ابن تيمية ٣٤ / ١٩٨.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٩٦.