الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تبغ - الأحكام المتعلقة بالتبغ - حكم بيع الدخان وزراعته
الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَالْوَلاَئِمِ وَنَحْوِهَا.
ثُمَّ قَال: وَلاَ يُلْتَحَقُ بِهَا الأَْسْوَاقُ وَنَحْوُهَا. (١) .
حُكْمُ بَيْعِ الدُّخَانِ وَزِرَاعَتِهِ:
٢٧ - كَانَ الاِخْتِلاَفُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلدُّخَانِ هُوَ فِي بَيَانِ حُكْمِ شُرْبِهِ، هَل هُوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟، وَكَانَ التَّعَرُّضُ لِبَيَانِ حُكْمِ بَيْعِهِ أَوْ زِرَاعَتِهِ قَلِيلًا.
عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَال فِي الْجُمْلَةِ: إِنَّ الَّذِينَ حَرَّمُوهُ يَسْتَتْبِعُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ حُرْمَةَ بَيْعِهِ وَزِرَاعَتِهِ، وَالَّذِينَ أَبَاحُوهُ يُبَاحُ عِنْدَهُمْ بَيْعُهُ وَزِرَاعَتُهُ. يَقُول الشَّيْخُ عُلَيْشٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: الْحَاصِل أَنَّ الدُّخَّانَ فِي شُرْبِهِ خِلاَفٌ بِالْحِل وَالْحُرْمَةِ، فَالْوَرَعُ عَدَمُ شُرْبِهِ، وَبَيْعُهُ وَسِيلَةً لِشُرْبِهِ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ (٢) .
وَنُورِدُ فِيمَا يَلِي مَا أَمْكَنَ الْعُثُورُ عَلَيْهِ مِنْ أَقْوَالٍ فِي ذَلِكَ:
٢٨ - مِنَ الْحَنَفِيَّةِ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٤٤٤، ٥ / ٢٩٦، ٢٩٧، والطحطاوي على الدر ١ / ٢٧٨، وفتح العلي المالك ١ / ١٨٩، ١٩١، والشرح الصغير ١ / ١٨٤ والشرواني ٢ / ٢٧٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٣٦ ونهاية المحتاج ٢ / ١٥٥، والبجيرمي على الخطيب ٢ / ١١٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ٥ / ٤٨، ٤٩ ط ثالثة نشر دار إحياء التراث، وكشاف القناع ١ / ٤٩٧، ٤٩٨، ٢ / ٣٦٥، ٦ / ١٩٥، والفتاوى المهدية ٥ / ٢٩٨.
(٢) فتح العلي المالك ١ / ١٩٠.