الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ -
يَتَبَيَّنُ أَنَّ الاِنْتِهَاءَ يَتَّسِعُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ التَّبَرُّعِ، وَيَضِيقُ فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَقَدْ يَكُونُ إِنْهَاءُ بَعْضِ التَّبَرُّعَاتِ غَيْرَ مُمْكِنٍ كَالْوَقْفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ يَكُونُ أَمْرًا حَتْمِيًّا كَالإِْعَارَةِ. (١)
وَتَفْصِيل مَا يَتَعَلَّقُ بِكُل نَوْعٍ مِنَ التَّبَرُّعَاتِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِهِ.
_________
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٣٩٤ ط بولاق والمبسوط ٢ / ٤١، وفتح القدير ٦ / ٤٨ ط الحلبي، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٩٤، ٤ / ٦٩ - ٧٦، ٩٩ وما بعدها ٣٧٩ - ٣٨٠، ومغني المحتاج ٢ / ٤٠١ - ٤٠٣، ٣ / ٥٤، ٧١، ٧٢، والمغني ٦ / ٢٧٧، ٢٨٠، ٤٣٥، ٤٣٨، ٤٨٠، ومنار السبيل ١ / ٤٣٠.