الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تبرع - أركان التبرع

وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي بَاقِي التَّبَرُّعَاتِ كَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ. (١) .

أَرْكَانُ التَّبَرُّعِ:

٦ - التَّبَرُّعُ أَسَاسُهُ الْعَقْدُ، وَلاَ بُدَّ مِنْ تَوَافُرِ أَرْكَانِ الْعَقْدِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِ هَذِهِ الأَْرْكَانِ.

فَالْجُمْهُورُ يَرَوْنَ أَنَّ لِلتَّبَرُّعِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ: مُتَبَرِّعٌ، وَمُتَبَرَّعٌ لَهُ، وَمُتَبَرَّعٌ بِهِ، وَصِيغَةٌ. فَالْمُتَبَرِّعُ هُوَ الْمُوصِي أَوِ الْوَاهِبُ أَوِ الْوَاقِفُ أَوِ الْمُعِيرُ. وَالْمُتَبَرَّعُ لَهُ قَدْ يَكُونُ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبَ لَهُ أَوِ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ أَوِ الْمُسْتَعِيرَ. وَالْمُتَبَرَّعُ بِهِ قَدْ يَكُونُ مُوصًى بِهِ أَوْ مَوْهُوبًا أَوْ مَوْقُوفًا أَوْ مُعَارًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَالصِّيغَةُ هِيَ الَّتِي تُنْشِئُ التَّبَرُّعَ وَتُبَيِّنُ إِرَادَةَ الْمُتَبَرِّعِ.

أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلِلتَّبَرُّعِ عِنْدَهُمْ رُكْنٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الصِّيغَةُ، وَالْخِلاَفُ عِنْدَهُمْ فِيمَا تَتَحَقَّقُ بِهِ هَذِهِ الصِّيغَةُ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ تَبَعًا لِنَوْعِ التَّبَرُّعِ (٢) .

_________

(١) بدائع الصنائع ٧ / ٣٣٠ - ٣٣١ ط بولاق، والحطاب ٥ / ٢٢٤، والبهجة شرح التحفة ٢ / ٢٣٦، والدسوقي ٤ / ٣٧٦، ومغني المحتاج ٢ / ٢٦٤، ٣٩٦، والمغني ٥ / ٣٥٤، ٦ / ٤١٤ - ٤١٨.

(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٣٣١ - ٣٣٣، والدسوقي مع الشرح الكبير ٣ / ٣٨٩ - ٣٩١، ٤ / ٦٩، ٧٦، ٣٧٥، ٣٩٠، وبداية المجتهد ٢ / ٢٥١ ط دار الفكر ومغني المحتاج ٢ / ٢٦٤ - ٢٦٦، ٣٧٦، ٣٧٩ - ٣٨١، ٣٩٧، ٣ / ٣٩ - ٤٠، ٤٤، ٥٣، والمغني ٥ / ١٩٠، ٦ / ٤٤٠.