الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تبديل - تبديل الزكاة
يُعْتَدَّ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْصُوصَ. (١) وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ . (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لِعَانٌ) .
تَبْدِيل الزَّكَاةِ:
٧ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَبْدِيل الزَّكَاةِ بِدَفْعِ قِيمَتِهَا بَدَلًا مِنْ أَعْيَانِهَا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِهِ، إِذْ دَفْعُ الْقِيمَةِ عِنْدَهُمْ أَفْضَل مِنْ دَفْعِ الْعَيْنِ؛ لأَِنَّ الْعِلَّةَ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقِيمَةِ كَوْنُهَا أَعْوَنَ عَلَى دَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ؛ لاِحْتِمَال أَنَّهُ يَحْتَاجُ غَيْرَ الْحِنْطَةِ مَثَلًا مِنْ ثِيَابٍ وَنَحْوِهَا، بِخِلاَفِ دَفْعِ الْعُرُوضِ، وَهَذَا فِي السَّعَةِ، أَمَّا فِي الشِّدَّةِ فَدَفْعُ الْعَيْنِ أَفْضَل. (٣) وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي (زَكَاةِ الْفِطْرِ) .
_________
(١) كشاف القناع عن متن الإقناع ٥ / ٣٩١ - ٣٩٢ ط النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة ٧ / ٤٣٦ - ٤٣٧ ط الرياض الحديثة.
(٢) سورة النور / ٦ - ٩.
(٣) ابن عابدين ٢ / ٧٦ - ٧٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٠١ - ٣٠٣، والشرح الكبير للدردير ١ / ٥٠٤ - ٥٠٥، والمغني لابن قدامة ٣ / ٥٥، ٦٢، ٦٣، ٦٥.