الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تاسوعاء - الحكم الإجمالي
مِنَ الْمُحَرَّمِ (١) وَأَنَّ صَوْمَهُ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مَسْنُونٌ. (٢) فَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ سُئِل عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَال: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ (٣)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - صَوْمُ يَوْمِ تَاسُوعَاءَ مَسْنُونٌ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ، كَصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَذَكَرُوا أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تَصُومُهُ. فَقَال ﷺ إِنَّهُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِل يَصُومُ التَّاسِعَ (٤) إِلاَّ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ آكَدُ فِي الاِسْتِحْبَابِ؛ لأَِنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.
فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ. وَصِيَامُ يَوْمِ
_________
(١) حديث " أمر رسول الله ﷺ بصوم يوم عاشوراء. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ١٢٨ ط مصطفى البابي الحلبي) وقال: حسن صحيح.
(٢) المصباح المنير، ولسان العرب مادة (عشر)، والدر المختار ٢ / ٨٣، ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين ٢ / ٨٨٥ - ٨٨٦، وكشاف القناع ٢ / ٣٣٨، والمجموع شرح المهذب ٦ / ٣٨٢، وحاشية قليوبي ٢ / ٧٣، وجواهر الإكليل ١ / ١٤٦، والمغني لابن قدامة ٣ / ١٧٤ ط الرياض الحديثة.
(٣) حديث " يكفر السنة الماضية والباقية. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨١٩ ط عيسى البابي الحلبي) .
(٤) حديث " أنه في العام المقبل يصوم التاسع. . . ". سبق تخريجه (ف ١) .