الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تأخير - تأخير المهر
كَانَ قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ وَأَخَّرَهُ بِلاَ عُذْرٍ مَنَعَهُ الْقَاضِي مِنَ السَّفَرِ وَحَبَسَهُ إِلَى أَنْ يُوفِيَ دَيْنَهُ، قَال ﵊: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (١) .
فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ، وَإِذَا كَانَ تَأْخِيرُ سَدَادِ الدَّيْنِ لِعُذْرٍ كَالإِْعْسَارِ أُمْهِل إِلَى أَنْ يُوسِرَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٢) .
أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمَدِينِ مَالٌ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَفِي بِالدُّيُونِ، وَطَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِجَابَتُهُمْ (٣) .، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَدَاءٌ) وَبَابَيِ (الْحَجْرُ وَالتَّفْلِيسُ) .
تَأْخِيرُ الْمَهْرِ:
٢٦ - يَجِبُ الْمَهْرُ بِنَفْسِ عَقْدِ الزَّوَاجِ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ
_________
(١) حديث: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٤٥ - ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (٤ / ١٠٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه، ووافقه الذهبي.
(٢) سورة البقرة / ١٨٠
(٣) ابن عابدين ٤ / ٣١٨ وما بعدها، والدسوقي ٣ / ٢٦٢، والقليوبي على شرح المحلي ٢ / ٢٦٢، والمغني ٤ / ٥٠١، ٥٠٣ وانظر الموسوعة الفقهية بالكويت ٢ / ٣٤٣.