الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ - حرف التاء - تأخير - تأخير الوتر
نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (١) فَأَمَرَ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ الذِّكْرِ وَالأَْمْرُ لِلْوُجُوبِ، وَقَدْ أَلْحَقَ الْجُمْهُورُ مُطْلَقَ التَّرْكِ بِالنَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَأْخِيرُ الْفَائِتَةِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَالأَْكْل وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَقَضَاءِ حَاجَةِ الإِْنْسَانِ، وَتَحْصِيل مَا يَحْتَاجُ لَهُ فِي مَعَاشِهِ.
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ لِعُذْرٍ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ، فَإِنْ أَخَّرَهَا جَازَ، كَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْوَادِي (٢) . قَالُوا: وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الْفَوْرِ لَمَا أَخَّرَهَا. (٣)
تَأْخِيرُ الْوِتْرِ:
٢٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ إِلَى وَقْتِ السَّحَرِ، وَهَذَا الاِسْتِحْبَابُ لِمَنْ وَثِقَ بِأَنَّهُ يُصَلِّيهِ آخِرَ اللَّيْل، فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِذَلِكَ أَوْتَرَ قَبْل أَنْ يَرْقُدَ، (٤) لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال:
_________
(١) حديث: " من نسي صلاة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٧٠ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٤٧٧ - الحلبي) من حديث أنس، واللفظ لمسلم.
(٢) حديث: " فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي " أخرجه مسلم (١ / ٤٧٢ - ط الحلبي) .
(٣) مغني المحتاج ١ / ١٢٧، والمجموع ٣ / ٦٨.
(٤) فتح القدير ١ / ٣٧٢، والشرح الصغير ١ / ٤١٢ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص ٩٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٢٢، وكشاف القناع ١ / ٤١٦، وتبيين الحقائق ١ / ١٦٨.