الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠

حرف التاء

تأبيد

التعريف

التصرفات من حيث التأبيد أو عدمه

تأخر

تأخير

الألفاظ ذات الصلة

التراخي

التأجيل

الحكم الإجمالي (للتأخير)

تأخير الصلاة بلا عذر

تأخير دفع الزكاة

تأخير قضاء الصوم

تأخير الحج

تأخير رمي الجمار

تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق

تأخير الحلق أو التقصير

تأخير دفن الميت

تأخير الكفارات

تأخير كفارة الظهار

تأخير زكاة الفطر

تأخير نية الصوم

تأخير قضاء الصلاة

تأخير الوتر

تأخير أداء الدين

تأخير المهر

تأخير تسليم أحد البدلين في الربويات

التأخير في إقامة الحد

تأخير أداء الشهادة

تأخير النساء والصبيان في صفوف الصلاة

تأديب

التعزير

حكمه التكليفي

تثبت ولاية التأديب

ما يجوز فيه التأديب لغير الحاكم

نفقة التأديب

طرق التأديب

طرق تأديب الزوجة

طرق تأديب الصبي

الهلاك من التأديب المعتاد

تأديب الدابة

مواطن البحث

تأريخ

الأجل

التأريخ قبل الإسلام

سبب وضع التاريخ الهجري

التأريخ بالسنة الشمسية، وهو التأريخ غير الهجري

حكم استعمال التأريخ غير الهجري في المعاملات

تأقيت

الإضافة

التأبيد

التعليق

أثر التأقيت في التصرفات

أولا التصرفات التي لا تقع إلا مؤقتة

الإجارة

المزارعة والمساقاة

ثانيا التصرفات غير المؤقتة

البيع

الهبة

العمرى والرقبى

الفرق بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة

إضمار التأقيت في النكاح

ثالثا التصرفات التي تكون مؤقتة وغير مؤقتة

الظهار

العارية

الكفالة

المضاربة

الوقف

الوكالة

اليمين

تأكيد

التأسيس

الحكم الإجمالي

التأكيد بالأفعال

تأمين الدعاء

تأويل

التفسير

أولا أمثلة للتأويل المتفق على فساده وما يترتب عليه

ثانيا تأويل متفق على قبوله

ثالثا تأويلات مختلف في قبولها

تاريخ

تاسوعاء

عاشوراء

تبختر

تبديل

التبديل في الوقف

التبديل في البيع

تبديل أحد العوضين بعد تعينه في العقد

تبديل الدين

تبديل الشهادة في اللعان

تبديل الزكاة

تبذل

حكمه الإجمالي

تبذير

تبر

الأحكام المتعلقة بالتبر

الربا في التبر

جعل التبر رأسمال في الشركات

التبر المستخرج من الأرض

تبرؤ

تبرج

التزين

الحكم التكليفي للتبرج

تبرج المرأة

تبرج الرجل

التبرج بإظهار الزينة

تبرج الذمية

من يطلب منه منع التبرج

تبرز

تبرع

الحكم التكليفي للتبرع

أركان التبرع

آثار التبرع

ما ينتهي به التبرع

تبرك

الاستغاثة

(١) التبرك بالبسملة والحمدلة

(٢) التبرك بآثار النبي ﷺ

في وضوئه

في دمه

في شعره

في سؤره وطعامه

وأوانيه

ومصلاه

(٤) التبرك ببعض الأزمنة والأماكن في النكاح

تبعة

تبعيض

التفريق

أهم القواعد التي تبنى عليها مسائل التبعيض وأحكامها

قاعدة " ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ".

قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "

أحكام التبعيض

التبعيض في الطهارة

وأما التبعيض في مسح الرأس

التبعيض في الصلاة

التبعيض في الصوم

التبعيض في الحج

التبعيض في الإحرام

التبعيض في الطواف

التبعيض في النذور

التبعيض في الكفارة

التبعيض في البيع

التبعيض في القيميات

التبعيض في الشفعة

التبعيض في السلم

التبعيض في القرض

التبعيض في الرهن

التبعيض في الهبة

التبعيض في الوديعة

التبعيض في الغصب

التبعيض في القصاص

التبعيض في العفو عن القذف

تبعيض الصداق

التبعيض في المطلقة

التبعيض في الوصية

التبعيض في العتق

تبعية

أقسام التبعية

القسم الأول

القسم الثاني

أحكام التبعية

قاعدة " التابع تابع" والقواعد المتفرعة عنها

التابع لا يفرد بالحكم

من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته

التابع يسقط بسقوط المتبوع

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

التابع لا يكون له تابع

العبرة بنية المتبوع لا التابع

ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن

التابع مضمون بالاعتداء

تبغ

الأحكام المتعلقة بالتبغ

حكم استعماله

القائلون بتحريمه وأدلتهم

القائلون بإباحته وأدلتهم

القائلون بالكراهة وأدلتهم

حكم شرب الدخان في المساجد ومجالس القرآن والعلم والمحافل

حكم بيع الدخان وزراعته

حكم الدخان من حيث الطهارة والنجاسة

تفطير الصائم بشرب الدخان

التبغ في نفقة الزوجة

حكم التداوي بالتبغ

إمامة شارب الدخان

تبكير

الإسفار

الحكم التكليفي

التبكير لطلب الرزق

التبكير بالتعليم

تبليغ

تبليغ الرسالات

تبليغ الدعوة الإسلامية

التبليغ خلف الإمام

تبليغ السلام

تبليغ الوالي عن الجناة المستترين

تبني

الاستلحاق

البنوة

تبوئة

تبيع

تبييت

الإغارة

حكم التبييت

أولا تبييت العدو

تتابع

التتابع في الصوم في كفارة اليمين

التتابع في الصوم في كفارة الظهار

التتابع في الصوم في كفارة الفطر في نهار رمضان

الصوم في كفارة القتل

التتابع في الاعتكاف

ما يقطع التتابع في صيام الكفارات

الفطر بإكراه أو نسيان ونحوهما

الحيض والنفاس

دخول رمضان والعيدين وأيام التشريق

السفر

فطر الحامل والمرضع

نسيان النية في بعض الليالي

الوطء

قضاء ما لم ينقطع به التتابع

تترس

التحصن

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

تتريب

استعمال التراب في التطهير من نجاسة الكلب

تتن

تثاؤب

التثاؤب في الصلاة

التثاؤب في قراءة القرآن

تثبت

التثبت من استقبال القبلة في الصلاة

التثبت من رؤية هلال شهر رمضان

التثبت من كلام الفساق

تثليث

التثليث في الوضوء

التثليث في الغسل

التثليث في غسل الميت

التثليث في الاستجمار والاستبراء

التثليث في تسبيحات الركوع والسجود

التثليث في الاستئذان

تثنية

تثويب

النداء

التثويب في أذان الفجر

تجارة

دليل مشروعية التجارة

السمسرة

المحظورات في التجارة

آداب التجارة

وجوب الزكاة في مال التجارة

تجديد

تجديد الماء لمسح الأذنين

تجديد العصابة والحشو للاستحاضة

تجديد نكاح المرتدة

تجرد

تجربة

أثر المرض في إباحة الفطر عند خوف زيادته بالتجربة

تجربة المبيع في مدة الخيار

تجربة الثوب

(تجربة الدابة)

تجربة الصبي لمعرفة رشده

تجربة القائف لمعرفة كفاءته

تجزؤ

تجسس

التحسس

التنصت

حكم التجسس التكليفي

التجسس على المسلمين في الحرب

التجسس على الكفار

تجسس الحاكم على رعيته

تجسس المحتسب

عقاب التجسس على البيوت

تجميل

تجهيز

التزويد

الأحكام المتعلقة بالتجهيز

تجهيز العروس

تجهيز الغزاة

تجهيز الميت

تجهيل

تجويد

أ - التلاوة، والأداء، والقراءة

ما يتناوله التجويد من أمور

ما يخل بالتجويد، وحكمه

تحبيس

تحجير

تحديد

التعيين

تحرف

تحري

التوخي

الشك

أولا التحري لمعرفة الطاهر من غيره حالة الاختلاط

اختلاط الأواني

اختلاط الثياب

التحري في الحيض

ثانيا معرفة القبلة بالاستدلال والتحري

ثالثا التحري في الصلاة

رابعا التحري في الصوم

خامسا التحري في معرفة مستحقي الزكاة

تحريش

التحريض

تحريض

التثبيط

التحريض على المسابقة

تحريض الحيوان

تحريف

التصحيف

أنواع التحريف والتصحيف

حكم التحريف والتصحيف

التحريف لكلام الله تعالى

التحريف والتصحيف للأحاديث النبوية

حكم التصحيف

إصلاح التصحيف

التصحيف والتحريف لغير القرآن والحديث

توقي التحريف والتصحيف

تحريق

تحريم

الكراهة

أولا - تحريم الزوجة

ثانيا تحريم الحلال

تحريمة

تحسين

التحلية

مصدر التحسين والتقبيح

التحسينيات

حكم التحسين في الفقه الإسلامي

تحسين الهيئة

تحسين اللباس

تحسين الأفنية

تحسين اللقاء والسلام ورده

تحسين الصوت

تحسين المشية

تحسين الخلق

تحسين الظن

تحسين الظن بالمسلمين

تحسين الخط

تحسين الذبح

تحسين المبيع

تحسين المطالبة بالدين

تحسين الميت والكفن والقبر

تحسينيات

الضروريات

أقسام التحسينيات

الثاني

الأحكام الإجمالية

المحافظة عليها

تعارض التحسينيات مع غيرها

الاحتجاج بها

تحصن

تحقق

تحقير

للتحقير أحكام تعتريه

التعزير بما فيه تحقير

تحقيق المناط

تحكيم

القضاء

الإصلاح

شروط المحكم

محل التحكيم

شروط التحكيم

الرجوع عن التحكيم

أثر التحكيم

أولا لزوم الحكم ونفاذه

ثانيا نقض الحكم

انعزال الحكم

تحلل

التحلل من الإحرام

التحلل الأصغر، ويسمى أيضا التحلل الأول

التحلل الأكبر - ويسمى أيضا التحلل الثاني

التحلل من إحرام العمرة

التحلل من اليمين

تحليف

تحليق

التحليق بمعنى الاستدارة في التشهد

التحليق بمعنى إزالة الشعر

تحليل

تحليل الحرام

التحليل من الديون وغيرها

نكاح المحلل

النكاح

الوطء في الفرج

الزواج بشرط التحليل

الزواج بقصد التحليل

هدم طلقات الأول بالزواج الثاني

تحلية

تزيين

تحلية المحدة

التحلي في الإحرام

تحمل

أولا - تحمل الشهادة

الامتناع عن تحمل الشهادة

أخذ الأجرة على التحمل

تحمل الشهادة على الشهادة

ثانيا - تحمل العاقلة عن الجاني دية الخطأ، وشبه العمد

ثالثا - تحمل الإمام عن المأموم

تحميد

الشكر

التحميد في خطبتي الجمعة

التحميد في خطبة النكاح

التحميد في افتتاح الصلاة

التحميد لمن فرغ من الصلاة عقيب التسليم

التحميد في صلاة العيدين بعد التحريمة

التحميد في صلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة

التحميد في تكبيرات التشريق

التحميد للعاطس في غير صلاة

التحميد للخارج من الخلاء بعد قضاء حاجته

التحميد لمن أكل أو شرب

التحميد لمن سمع بشارة تسره، أو تجددت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة

التحميد للقائم من المجلس

التحميد لمن لبس ثوبا جديدا

التحميد لمن استيقظ من نومه

التحميد لمن يشرع في الوضوء، ولمن فرغ منه

التحميد للمسئول عن حاله

التحميد لمن عطس في الصلاة

تحنيك

التحنيك في العمامة

تحول

الاستحالة

أحكام التحول

تحول العين وأثره في الطهارة والحل

تحول الماء الراكد إلى الماء الجاري

التحول إلى القبلة أو عنها

التحول من القيام إلى القعود في الصلاة

تحول المقيم إلى مسافر وعكسه

تحول المقيم إلى مسافر

تحول المسافر إلى مقيم

التحول عن الواجب إلى البدل

الزكاة

العشور

الكفارات

تحول فريضة الصوم إلى فدية

تحول العقد الذي لم تستكمل شرائطه إلى عقد آخر

تحول العقد الموقوف إلى نافذ

تحول الدين الآجل إلى حال

التفليس

تحول الوقف عند انقطاع الموقوف عليه

تحول الملكية العامة من الإباحة إلى الملكية الخاصة وعكسه

تحول الولاية في عقد النكاح

تحول حق الحضانة

تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة

تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء وعكسه

تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر

تحول الأرض العشرية إلى خراجية والعكس

تحول المستأمن إلى ذمي

تحول الذمي إلى حربي

تحول دار الإسلام إلى دار الحرب وعكسه

التحول من دين إلى آخر

تحويل

النقل

أحكام التحويل

تحويل النية في الوضوء

تحويل النية في الصلاة

تحويل النية في الصوم

تحويل المحتضر إلى القبلة

تحويل الرداء في الاستسقاء

تحويل الدين

تحيز

التحرف

تحية

تحية المسجد

تحية المسجد الحرام

تحية المسجد النبوي

حكم التحية بغير السلام للمسلم

حكم التحية بالسلام لغير المسلم

تحيات

تراجم فقهاء الجزء العاشر

إبراهيم اللقاني (؟ - ١٠٤١هـ)

ابن برهان (؟ - ٧٣٨هـ)

ابن حمدون (٥٨٠ - ٦٥١ هـ)

ابن شبرمة

ابن علان (٩٩٦ - ١٠٥٧هـ)

ابن غازي (٨٤١ - ٩١٩هـ)

ابن كج (؟ - ٤٠٥هـ)

ابن نجيم هو عمر بن إبراهيم

ابن يونس (٨١٣ - ٨٧٨ هـ)

أبو جعفر هو محمد بن عبد الله الهندواني

أبو الفرج السرخسي (٤٣٢ - ٤٩٤هـ)

أبو مالك الأشعري (؟ -؟)

أحمد بن محمد بن الجزري (٧٨٠ -؟)

أحمد بن محمد المنقور التميمي (؟ - ١١٢٥هـ)

أم عطية (؟ -؟)

الأمير (١١٥٤ - ١٢٣٢هـ)

البابلي (١٠٠٠ - ١٠٧٧هـ)

البيضاوي (؟ - ٦٨٥هـ)

الجويني

الحصكفي

الحموي (؟ - ١٠٥٦هـ)

خالد بن أحمد (؟ - ١٠٤٣هـ)

ربيعة الرأي

رفاعة بن رافع (؟ - ٤١هـ)

زيد بن ثابت

سالم بن محمد السنهوري (٩٤٥ - ١٠١٥ هـ)

السيوطي

الشوكاني هو محمد بن علي الشوكاني

صاحب روضة الطالبين هو يحيى بن شرف النووي

صاحب الفروع هو محمد بن مفلح

طاوس

عامر بن سعد (؟ - ١٠٤هـ)

عبد الغني النابلسي

عبد الكريم بن محمد الفكون

عبد الله بن الزبير الحميدي (؟ - ٢١٩هـ)

عبد الله بن سلام (؟ - ٤٣هـ)

عتبان بن مالك (؟ - نحو ٥٠ هـ)

العمادي (٩٧٨ - ١٠٥١هـ)

عميرة بنت مسعود (؟ -؟)

الفكون (؟ - ١٠٧٣هـ)

قتادة

اللقاني هو محمد بن حسن

المتولي هو عبد الرحمن بن مأمون

محمد علي المالكي (١٢٨٧ - ١٣٦٧هـ)

معاوية بن الحكم (؟ -؟)

مهنا الأنباري (؟ -؟)

ميمون بن مهران (٣٧ - ١١٧هـ)

نجم الدين الغزي (٩٧٧ - ١٠٦١هـ)

يحيى بن معين

يوسف الصفتي (؟ - ١١٩٣هـ)

تَأَبُّدٌ

انْظُرْ: آبِدٌ.

تَأْبِيدٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّأْبِيدُ: مَصْدَرُ أَبَّدَ بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ، وَمَعْنَاهُ لُغَةً: التَّخْلِيدُ. (١) وَأَصْلُهُ مِنْ أَبَدَ الْحَيَوَانُ يَأْبُدُ، وَيَأْبِدُ أُبُودًا، أَيِ: انْفَرَدَ وَتَوَحَّشَ. (٢)

وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: تَقْيِيدُ التَّصَرُّفِ بِالأَْبَدِ، وَهُوَ: الزَّمَانُ الدَّائِمُ بِالشَّرْعِ أَوِ الْعَقْدِ.

وَيُقَابِلُهُ التَّوْقِيتُ وَالتَّأْجِيل، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَكُونُ إِلَى زَمَنٍ يَنْتَهِي (٣) .

_________

(١) الصحاح مادة: " أبد ".

(٢) المصباح المنير، وانظر معنى مادة: " أبد " في القاموس المحيط وأساس البلاغة.

(٣) حاشية قليوبي مع شرح المحلي على المنهاج ٢ / ٣١٥ ط الحلبي. وانظر ما جاء في الكليات للكفوي في معنى الأبد ١ / ٢٦ ط دمشق.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

تَخْلِيدٌ:

٢ - التَّخْلِيدُ لُغَةً: إِدَامَةُ الْبَقَاءِ. قَال فِي الصِّحَاحِ: الْخُلْدُ دَوَامُ الْبَقَاءِ، تَقُول: خَلَدَ الرَّجُل يَخْلُدُ خُلُودًا، وَأَخْلَدَهُ اللَّهُ وَخَلَّدَهُ تَخْلِيدًا. (١)

وَالْفُقَهَاءُ اسْتَعْمَلُوا التَّخْلِيدَ فِي الْمَعْنَى الْوَارِدِ فِي اللُّغَةِ، كَمَا فِي تَخْلِيدِ حَبْسِ الْمُتَمَرِّدِ. (٢) وَكَمَا فِي دَوَامِ حَبْسِ الْكَفِيل إِلَى حُضُورِ الْمَكْفُول. (٣)

وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْبِيدِ وَالتَّخْلِيدِ، أَنَّ التَّأْبِيدَ لِمَا لاَ يَنْتَهِي، وَالتَّخْلِيدُ قَدْ يَكُونُ لِمَا لاَ يَنْتَهِي، وَقَدْ يَكُونُ لِمَا يَنْتَهِي، كَمَا فِي تَخْلِيدِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّارِ لاَ يَقْتَضِي دَوَامَهُمْ فِيهَا، بَل يَخْرُجُونَ مِنْهَا. فَإِذَا قُيِّدَ التَّخْلِيدُ بِالأَْبَدِ كَانَ لِمَا لاَ يَنْتَهِي، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي شَأْنِ الْكُفَّارِ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ (٤) .

التَّصَرُّفَاتُ مِنْ حَيْثُ التَّأْبِيدُ أَوْ عَدَمُهُ:

٣ - التَّصَرُّفَاتُ مِنْ حَيْثُ التَّأْبِيدُ أَوْ عَدَمُهُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ:

الأَْوَّل: مَا هُوَ مُؤَبَّدٌ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ:

_________

(١) الصحاح، والمصباح المنير مادة: " خلد ".

(٢) جواهر الإكليل ٢ / ٢٧٦ نشر دار المعرفة، والخرشي ٤ / ٤٥٥.

(٣) حاشية قليوبي ٢ / ٣٢٨ نشر الحلبي.

(٤) سورة النساء / ١٦٩.

كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ، وَكَالْوَقْفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

الثَّانِي: مَا هُوَ مُؤَقَّتٌ لاَ يَقْبَل التَّأْبِيدَ كَالإِْجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ.

وَالثَّالِثُ: مَا هُوَ قَابِلٌ لِلتَّوْقِيتِ وَالتَّأْبِيدِ كَالْكَفَالَةِ. (١)

وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ (تَأْقِيتٍ) وَانْظُرْ أَيْضًا (بَيْعٌ. هِبَةٌ. إِجَارَةٌ. إِلَخْ) .

تَأْبِينٌ

اُنْظُرْ: رِثَاءٌ.

تَأْجِيلٌ

اُنْظُرْ: أَجَلٌ.

تَأَخُّرٌ

اُنْظُرْ: تَأْخِيرٌ.

_________

(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٣٦٣، والزيلعي ٣ / ٣٢٦، والخرشي ٦ / ١٢٦، والقرطبي ١٢ / ١٩٤، والروضة ٤ / ٤٣٦، ٤٣٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢٠٧، وكشاف القناع ٤ / ٦٢، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٢٢١.

تَأْخِيرٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّأْخِيرُ لُغَةً: ضِدُّ التَّقْدِيمِ، وَمُؤَخَّرُ كُل شَيْءٍ: خِلاَفُ مُقَدَّمِهِ. (١)

وَاصْطِلاَحًا: هُوَ فِعْل الشَّيْءِ فِي آخِرِ وَقْتِهِ الْمُحَدَّدِ لَهُ شَرْعًا، كَتَأْخِيرِ السُّحُورِ وَالصَّلاَةِ، أَوْ خَارِجَ الْوَقْتِ (سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَقْتُ مُحَدَّدًا شَرْعًا أَوْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ) كَتَأْخِيرِ الزَّكَاةِ وَالدَّيْنِ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - التَّرَاخِي:

٢ - التَّرَاخِي فِي اللُّغَةِ: الاِمْتِدَادُ فِي الزَّمَانِ. يُقَال: تَرَاخَى الأَْمْرُ تَرَاخِيًا: امْتَدَّ زَمَانُهُ، وَفِي الأَْمْرِ تَرَاخٍ أَيْ فُسْحَةٌ (٢) . وَمَعْنَى التَّرَاخِي عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: هُوَ مَشْرُوعِيَّةُ فِعْل الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا الْمُمْتَدِّ، وَهُوَ ضِدُّ الْفَوْرِ كَالصَّلاَةِ وَالْحَجِّ، وَعَلَى هَذَا فَيَتَّفِقُ التَّأْخِيرُ مَعَ التَّرَاخِي فِي فِعْل الْعِبَادَةِ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَيَخْتَلِفَانِ

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير. مادة " أبد ".

(٢) المصباح المنير.

فِي حَال إِيقَاعِ الْعِبَادَةِ خَارِجَ الْوَقْتِ، فَيُسَمَّى ذَلِكَ تَأْخِيرًا لاَ تَرَاخِيًا (١) .

ب - الْفَوْرُ:

٣ - الْفَوْرُ فِي اللُّغَةِ: كَوْنُ الشَّيْءِ عَلَى الْوَقْتِ الْحَاضِرِ الَّذِي لاَ تَأْخِيرَ فِيهِ. (٢)

يُقَال: فَارَتِ الْقِدْرُ فَوْرًا وَفَوَرَانًا: غَلَتْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمُ: الشُّفْعَةُ عَلَى الْفَوْرِ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَشْرُوعِيَّةُ الأَْدَاءِ فِي أَوَّل أَوْقَاتِ الإِْمْكَانِ بِحَيْثُ يَلْحَقُهُ الذَّمُّ بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ. (٣)

وَيَتَبَيَّنُ مِنْ هَذَا أَنَّ بَيْنَ الْفَوْرِ وَالتَّأْخِيرِ تَبَايُنًا.

ج - التَّأْجِيل:

٤ - التَّأْجِيل فِي اللُّغَةِ: أَنْ تَضْرِبَ لِلشَّيْءِ أَجَلًا. يُقَال: أَجَّلْتُهُ تَأْجِيلًا أَيْ جَعَلْتَ لَهُ أَجَلًا. (٤)

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ. (٥)

وَعَلَى هَذَا فَالتَّأْخِيرُ أَعَمُّ مِنَ التَّأْجِيل، إِذْ يَكُونُ التَّأْخِيرُ بِأَجَلٍ وَبِغَيْرِ أَجَلٍ.

_________

(١) مسلم الثبوت ١ / ٣٨٦، والتعريفات للجرجاني.

(٢) المصباح ولسان العرب مادة: " فور ".

(٣) ابن عابدين ٢ / ١٤٠، والتعريفات ص ١٤٨ ط الحلبي.

(٤) المصباح المنير مادة: " أجل ".

(٥) الفواكه الدواني ٢ / ١٤٤، ومغني المحتاج ٢ / ١٠٥، وابن عابدين ٤ / ٢٠٣.

هـ - التَّعْجِيل:

٥ - التَّعْجِيل: الإِْسْرَاعُ بِالشَّيْءِ. يُقَال: عَجَّلْتُ إِلَيْهِ الْمَال: أَسْرَعْتَ إِلَيْهِ بِحُضُورِهِ فَتَعَجَّلَهُ أَيْ أَخَذَهُ بِسُرْعَةٍ.

وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الإِْتْيَانُ بِالْفِعْل قَبْل الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ لَهُ كَتَعْجِيل الزَّكَاةِ، أَوْ فِي أَوَّل الْوَقْتِ كَتَعْجِيل الْفِطْرِ (١)، قَال ﵊: لاَ تَزَال أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، وَأَخَّرُوا السُّحُورَ (٢) . فَتَبَيَّنَ مِنْ هَذَا أَنَّ بَيْنَ التَّأْخِيرِ وَالتَّعْجِيل تَبَايُنًا.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ (لِلتَّأْخِيرِ):

٦ - الأَْصْل فِي الشَّرْعِ عَدَمُ تَأْخِيرِ الْفِعْل إِلَى آخِرِ وَقْتِهِ أَوْ خَارِجَ الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ لَهُ شَرْعًا، كَتَأْخِيرِ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ مِثْل الصَّلاَةِ، أَوْ عَنِ الْوَقْتِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَأَدَاءِ مَا فِي الذِّمَّةِ، إِلاَّ

_________

(١) المصباح المنير مادة: " عجل " وابن عابدين ٢ / ٣٩٧، ومغني المحتاج ١ / ٤٣٤.

(٢) حديث: " لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٩٨ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٧٧١ - ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد بلفظ " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " واللفظ المذكور في البحث أخرجه أحمد (٥ / ١٧٢ - ط الميمنية) من حديث أبي ذر، وأورده الهيثمي في المجمع (٣ / ١٥٤ - ط القدسي) وقال: " فيه سليمان بن عثمان وهو مجهول. . . ".

إِذَا وُجِدَ نَصٌّ يُجِيزُ التَّأْخِيرَ، أَوْ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ خَارِجٌ عَنْ مَقْدُورِ الْعَبْدِ.

وَقَدْ يَعْرِضُ مَا يُخْرِجُ التَّأْخِيرَ عَنْ هَذَا الأَْصْل إِلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ أَوِ الْكَرَاهَةِ أَوِ الإِْبَاحَةِ.

فَيَجِبُ التَّأْخِيرُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْحَامِل حَتَّى تَلِدَ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَلِيدُهَا. (١)

أَمَّا الْمَرِيضُ، فَإِنْ كَانَ يُرْجَى بُرْؤُهُ يُؤَخَّرُ عَنْهُ الْحَدُّ حَتَّى يَبْرَأَ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلاَ يُؤَخَّرُ. (٢) وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْقِصَاصِ بِالنَّفْسِ.

وَيُنْدَبُ: كَتَأْخِيرِ السُّحُورِ إِلَى آخِرِ اللَّيْل، وَتَأْخِيرِ الْوِتْرِ إِلَى وَقْتِ السَّحَرِ لِمَنْ وَثِقَ بِصَلاَتِهِ فِيهِ، وَكَتَأْخِيرِ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنْ وَقْتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْسِرِ لِوُجُودِ عُذْرِ الإِْعْسَارِ (٣) . قَال تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٤) وَيُكْرَهُ: كَتَأْخِيرِ الإِْفْطَارِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، إِذِ السُّنَّةُ فِي الإِْفْطَارِ التَّعْجِيل.

وَيُبَاحُ: كَتَأْخِيرِ الصَّلاَةِ عَنْ أَوَّل الْوَقْتِ مَا لَمْ يَدْخُل فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ.

_________

(١) المغني ٧ / ٧٣١ ط القاهرة.

(٢) المغني ٨ / ١٧٣ نشر مكتبة الرياض.

(٣) أحكام القرآن للجصاص ١ / ٥٦٨

(٤) سورة البقرة / ١٨٠

تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ:

٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَأْخِيرِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ لِتُصَلَّى جَمْعًا مَعَ الْعِشَاءِ، وَذَلِكَ لِلْحَاجِّ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ. وَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ جَمْعِ صَلاَتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، وَكَذَا فِي جَمْعِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِهِ فِي أَعْذَارٍ مُعَيَّنَةٍ، وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَيُنْظَرُ الْخِلاَفُ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَمْعُ الصَّلاَةِ) .

تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ لِفَاقِدِ الْمَاءِ:

٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى سُنِّيَّةِ تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ إِذَا تُيُقِّنَ وُجُودُ الْمَاءِ فِي آخِرِهِ، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِأَلاَّ يَدْخُل وَقْتُ الْكَرَاهَةِ.

أَمَّا إِذَا ظَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ، أَوْ رَجَاهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلاَةِ أَفْضَل بِشَرْطِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُتَرَدِّدَ يَتَيَمَّمُ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ نَدْبًا، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّعْجِيل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَفْضَل. (١)

تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ بِلاَ عُذْرٍ:

٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا بِلاَ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ (٢) .

_________

(١) ابن عابدين ١ / ١٦٦، والدسوقي ١ / ١٥٧، ومغني المحتاج ١ / ٨٩، وكشاف القناع ١ / ١٧٨.

(٢) الدسوقي ١ / ١٨٩ - ٢٦٣، والمجموع ٣ / ١٣.

أَمَّا مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ كَسَلًا وَهُوَ مُوقِنٌ بِوُجُوبِهَا، وَكَانَ تَرْكُهُ لَهَا بِلاَ عُذْرٍ وَلاَ تَأَوُّلٍ وَلاَ جَهْلٍ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ. قَال الْحَصْكَفِيُّ: لأَِنَّهُ يُحْبَسُ لِحَقِّ الْعَبْدِ، فَحَقُّ (الْحَقِّ) أَحَقُّ.

وَقِيل: يُضْرَبُ حَتَّى يَسِيل مِنْهُ الدَّمُ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ: إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا دُعِيَ إِلَى فِعْلِهَا، فَإِنْ تَضَيَّقَ وَقْتُ الَّتِي تَلِيهَا وَأَبَى الصَّلاَةَ يُقْتَل حَدًّا. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُقْتَل لِكُفْرِهِ.

قَال فِي الإِْنْصَافِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الأَْصْحَابِ.

أَمَّا تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا فَهُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى لِقَوْلِهِ ﷺ: أَوَّل الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَوَسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ (١) وَيُكْرَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى أَحَدِ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ. (٢) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ) .

_________

(١) حديث: " أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله " أخرجه الدارقطني (١ / ٢٤٩ - ط شركة الطباعة الفنية) وفي إسناده يعقوب بن الوليد المدني، كذبه أحمد بن حنبل وابن معين. (التلخيص لابن حجر ١ / ١٨٠ - ط دار المحاسن) .

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٣٥.

تَأْخِيرُ دَفْعِ الزَّكَاةِ:

١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُمُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ دَفْعِ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ اسْتِحْقَاقِهَا وَأَنَّهَا يَجِبُ إِخْرَاجُهَا عَلَى الْفَوْرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١) وَهَذَا فِي زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَيُلْحَقُ بِهَا غَيْرُهَا.

وَالَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ، وَصَحَّحَهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالْجَصَّاصُ: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ أَدَّى يَكُونُ مُؤَدِّيًا لِلْوَاجِبِ، وَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى آخِرِ عُمْرِهِ يَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ، حَتَّى لَوْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى أَنْ مَاتَ يَأْثَمُ. (٢)

وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ الزَّكَاةَ بَعْدَ الْحَوْل مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الإِْخْرَاجِ فَتَلِفَ بَعْضُ الْمَال أَوْ كُلُّهُ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لَهَا، وَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا أَخَّرَهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهَا.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ بِهَلاَكِ الْمَال بَعْدَ الْحَوْل، سَوَاءٌ تَمَكَّنَ مِنَ الأَْدَاءِ أَمْ لَمْ يَتَمَكَّنْ. (٣)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ) .

_________

(١) سورة الأنعام / ١٤١.

(٢) ابن عابدين ٢ / ١٢ - ١٣، والدسوقي ١ / ٥٠٠، ومغني المحتاج ١ / ٤١٣، وكشاف القناع ٢ / ٥٥.

(٣) ابن عابدين ٢ / ٧٣، والدسوقي ١ / ٥٠٣، ومغني المحتاج ١ / ٤١٨، وكشاف القناع ٢ / ٥٥.

الصفحة السابقة