الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ الصفحة 17

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

النَّظَافَةِ) لاَ الشَّرْعِيَّةِ. وَمُؤَدَّى ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى بِهِ أَوْ عَلَيْهِ.

وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبَيْنِ أَنَّهُ يَطْهُرُ الْجِلْدُ بِالدِّبَاغَةِ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ، فَيُصَلَّى بِهِ وَعَلَيْهِ.

وَيُرْوَى الْقَوْل بِالنَّجَاسَةِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ ﵃.

وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَطْهُرُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ جِلْدُ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَال الْحَيَاةِ.

وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَغَيْرِهِمْ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا ذُبِحَ حَيَوَانٌ يُؤْكَل لَمْ يَنْجُسْ بِالذَّبْحِ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَيَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِجِلْدِهِ. وَإِنْ ذُبِحَ حَيَوَانٌ لاَ يُؤْكَل نَجُسَ بِذَبْحِهِ، كَمَا يَنْجُسُ بِمَوْتِهِ، فَلاَ يَطْهُرُ جِلْدُهُ وَلاَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ. وَكُل حَيَوَانٍ نَجُسَ بِالْمَوْتِ طَهُرَ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ، عَدَا الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، لِقَوْلِهِ ﷺ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ (١) وَلأَِنَّ الدِّبَاغَ يَحْفَظُ الصِّحَّةَ عَلَى الْجِلْدِ، وَيُصْلِحُهُ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ، كَالْحَيَاةِ. ثُمَّ الْحَيَاةُ تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْجِلْدِ فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ. أَمَّا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا فَلاَ يَطْهُرُ جِلْدُهُمَا بِالدِّبَاغِ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ، عَدَا الْخِنْزِيرِ وَالآْدَمِيِّ وَلَوْ كَافِرًا، يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ الْحَقِيقِيَّةِ كَالْقَرَظِ وَقُشُورِ الرُّمَّانِ وَالشَّبِّ، كَمَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ الْحُكْمِيَّةِ،

_________

(١) حديث: " أيما إهاب. . . " سبق تخريجه.

كَالتَّتْرِيبِ وَالتَّشْمِيسِ وَالإِْلْقَاءِ فِي الْهَوَاءِ. فَتَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهِ وَعَلَيْهِ، وَالْوُضُوءُ مِنْهُ.

وَعَدَمُ طَهَارَةِ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ بِالدِّبَاغَةِ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ، وَجِلْدِ الآْدَمِيِّ لِحُرْمَتِهِ، صَوْنًا لِكَرَامَتِهِ، وَإِنْ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ كَسَائِرِ أَجْزَاءِ الآْدَمِيِّ. (١)

النَّوْعُ السَّادِسُ: الأَْوَانِي الْمُتَّخَذَةُ مِنَ الْعَظْمِ:

١٠ - الآْنِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ عَظْمِ حَيَوَانٍ مَأْكُول اللَّحْمِ مُذَكًّى يَحِل اسْتِعْمَالُهَا إِجْمَاعًا. وَأَمَّا الآْنِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ، فَإِنْ كَانَ مُذَكًّى فَالْحَنَفِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ، لِقَوْلِهِمْ بِطَهَارَةِ الْقَرْنِ وَالظُّفُرِ وَالْعَظْمِ، مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْتَشِطُ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ (٢)، وَهُوَ عَظْمُ الْفِيل، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا لَمَا امْتَشَطَ بِهِ الرَّسُول ﷺ. وَهَذَا يَدُل عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الآْنِيَةِ مِنْ عَظْمِ الْفِيل. وَهُوَ أَحَدُ رَأْيَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرَأْيُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ. وَحُجَّةُ أَصْحَابِ هَذَا الرَّأْيِ أَنَّ الْعَظْمَ وَالسِّنَّ وَالْقَرْنَ وَالظِّلْفَ كَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ، لاَ يُحِسُّ وَلاَ يَأْلَمُ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا. (٣) وَذَلِكَ حَصْرٌ لِمَا يَحْرُمُ مِنَ الْمَيْتَةِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهَا عَلَى الْحِل.

_________

(١) الشرح الصغير ١ / ٥١، والمغني ١ / ٥٥، والمجموع ١ / ٢١٥، ٢٤٥، ومراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ٨٩ وما بعدها ط المطبعة العثمانية.

(٢) حديث " كان يمتشط. . . " أخرجه البيهقي في سننه عن أنس في الطهارة، وضعفه. (نصب الراية ١ / ١١٩، ١٢٠)

(٣) حديث " إنما حرم من الميتة أكلها " ورد في الصحيحين بعدة روايات، منها ما رواه مسلم من حديث ابن عباس، ولفظه: " إنما حرم أكلها " وفيه قصة، ورواه الدارقطني، بلفظ " إنما حرم من الميتة أكلها " (تلخيص الحبير ١ / ٤٦، ٤٨ ط المطبعة الفنية المتحدة، وسنن الدارقطني ١ / ٤١، ٤٢)

وَالرَّأْيُ الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ نَجِسٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

١١ - وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْعَظْمُ مِنْ حَيَوَانٍ غَيْرِ مُذَكًّى (سَوَاءٌ كَانَ مَأْكُول اللَّحْمِ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولِهِ) فَالْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ مَعَهُمْ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ فِي طَهَارَتِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَسَمٌ، فَلاَ يَطْهُرُ إِلاَّ بِإِزَالَتِهِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْعَظْمُ هُنَا نَجِسٌ، وَلاَ يَطْهُرُ بِحَالٍ. (١)

هَذَا وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اسْتِعْمَال عَظْمِ الْخِنْزِيرِ، لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ، وَعَظْمِ الآْدَمِيِّ - وَلَوْ كَافِرًا - لِكَرَامَتِهِ.

١٢ - وَأَلْحَقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفِيل بِالْخِنْزِيرِ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ عِنْدَهُ. (٢) وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيَّةُ الْكَلْبَ بِالْخِنْزِيرِ. وَكَرِهَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عِظَامَ الْفِيَلَةِ (٣) . وَرَخَّصَ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُ وَابْنُ جَرِيرٍ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى لِفَاطِمَةَ قِلاَدَةً مِنْ عَصْبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ (٤) .

_________

(١) شرح الروض ١ / ١٠

(٢) مراقي الفلاح / ٨٩

(٣) مراقي الفلاح / ٨٩، والشرح الصغير ١ / ٤٤ وما بعدها، والمغني ١ / ٦٠

(٤) رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان، وفي قصة طويلة، وفيه " يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج "، وفيه مجهولان (سنن أبي داود ٤ / ١٢٠، ١٢١ ط التجارية، الثانية. وانظر نصب الراية ١ / ١١٩ ط الأولى)

وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالنَّجَاسَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ (١) وَالْعَظْمُ مِنْ جُمْلَتِهَا، فَيَكُونُ مُحَرَّمًا، وَالْفِيل لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ فَهُوَ نَجِسٌ ذُكِّيَ أَوْ لَمْ يُذَكَّ.

وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ اسْتِعْمَال عَظْمِ الْفِيل مَكْرُوهٌ. وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَفِي قَوْلٍ لِلإِْمَامِ مَالِكٍ: إِنَّ الْفِيل إِنْ ذُكِّيَ فَعَظْمُهُ طَاهِرٌ، وَإِلاَّ فَهُوَ نَجِسٌ. (٢)

النَّوْعُ السَّابِعُ: الأَْوَانِي مِنْ غَيْرِ مَا سَبَقَ:

١٣ - الأَْوَانِي مِنْ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ ثَمِينَةً كَبَعْضِ أَنْوَاعِ الْخَشَبِ وَالْخَزَفِ، وَكَالْيَاقُوتِ وَالْعَقِيقِ وَالصُّفْرِ، أَمْ غَيْرَ ثَمِينَةٍ كَالأَْوَانِي الْعَادِيَّةِ، (٣) إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الآْنِيَةِ لَهَا حُكْمٌ خَاصٌّ مِنْ حَيْثُ الاِنْتِبَاذُ فِيهَا، فَقَدْ نَهَى الرَّسُول ﵊ أَوَّلًا عَنِ الاِنْتِبَاذِ (٤) فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ (٥) ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ ﷺ

_________

(١) سورة المائدة / ٣

(٢) الشرح الصغير ١ / ٤٩ وما بعدها، وأيضا ١ / ٦٢، والمجموع ١٠ / ٢٥٣، والمغني ١ / ٥

(٣) # الهداية ٨ / ٨٢، وابن عابدين ٥ / ٢١٨ وما بعدها بتصرف.

(٤) حديث: " نهى الرسول ﵊ عن الانتباذ. . . " روي بعدة روايات، منها ما رواه مسلم عن ثمامة بن حزن القشيري قال: " لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ. فحدثتني: أن وفد عبد القيس قدموا على النبي ﷺ فسألوه عن النبيذ. فنهاهم أن ينتبذ (جامع الأصول ٥ / ١٤٦ - ١٤٧ ط الملاح)

(٥) الدباء هو القرع، تتخذ من قشره آنية، ونهي عنها لأنها من الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها. والنقير فعيل بمعنى مفعول، وهو أصل النخلة، كانوا يأخذونه فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه. والمزفت الإناء المطلي بالزفت، وهو نوع من القار (نيل الأوطار ٨ / ١٨٩ وما بعدها ط مصطفى الحلبي)

كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَْشْرِبَةِ إِلاَّ فِي ظُرُوفِ الأُْدْمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُل وِعَاءٍ غَيْرَ أَلاَّ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا. (١)

وَجُمْهُورُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال هَذِهِ الآْنِيَةِ عَلَى أَنْ يُحْذَرَ مِنْ تَخَمُّرِ مَا فِيهَا نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا بِطَبِيعَتِهَا يُسْرِعُ التَّخَمُّرُ إِلَى مَا يُنْبَذُ فِيهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَرِهَ الاِنْتِبَاذَ فِي الآْنِيَةِ الْمَذْكُورَةِ.

وَنَقَل الشَّوْكَانِيُّ عَنِ الْخَطَّابِيِّ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الاِنْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الأَْوْعِيَةِ لَمْ يُنْسَخْ عِنْدَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵃، وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ (٢) .

ب - آنِيَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:

١٤ - آنِيَةُ أَهْل الْكِتَابِ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال آنِيَةِ أَهْل الْكِتَابِ، إِلاَّ إِذَا تُيُقِّنَ عَدَمُ طَهَارَتِهَا. فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ " سُؤْرَ الآْدَمِيِّ وَمَا يُؤْكَل لَحْمُهُ طَاهِرٌ؛ لأَِنَّ الْمُخْتَلِطَ بِهِ اللُّعَابُ، وَقَدْ تَوَلَّدَ مِنْ لَحْمٍ طَاهِرٍ فَيَكُونُ طَاهِرًا. وَيَدْخُل فِي هَذَا الْجَوَابِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ

_________

(١) حديث: " كنت نهيتكم عن الأشربة. . . " رواه مسلم عن بريدة مرفوعا (فيض القدير ٥ / ٤٥ ط الأولى.)

(٢) نيل الأوطار ٨ / ١٨٤ ط العثمانية المصرية.

وَالْكَافِرُ. " (١) وَمَا دَامَ سُؤْرُهُ طَاهِرًا فَاسْتِعْمَال آنِيَتِهِ جَائِزٌ مِنْ بَابِ أَوْلَى. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْزَل وَفْدَ ثَقِيفٍ فِي الْمَسْجِدِ (٢) وَكَانُوا مُشْرِكِينَ، وَلَوْ كَانَ عَيْنُ الْمُشْرِكِ نَجِسًا لَمَا فَعَل ذَلِكَ. وَلاَ يُعَارَضُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (٣) لأَِنَّ الْمُرَادَ بِهِ النَّجَسُ فِي الاِعْتِقَادِ، (٤) وَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَهْل الْكِتَابِ وَآنِيَتُهُمْ. وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ (٥) وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ قَال دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُول اللَّهِ ﷺ يَبْتَسِمُ (٦) . وَرَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَضَافَهُ يَهُودِيٌّ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ. (&# x٦٦٧ ;)

_________

(١) فتح القدير ١ / ٧٥، والحطاب ١ / ١٢٢، والمغني ١ / ٦٨

(٢) خبر نزول وفد ثقيف في المسجد رواه أحمد ٤ / ٢١٨ ط الميمنية، وأبو داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي وابن خزيمة في صحيحه والطبراني. (عمدة القاري ٣ / ٢٧٣ ط المنيرية، وأماني الأحبار ١ / ١٨، ١٩ ط سهارنبور الهند، وابن ماجه ١ / ٥٥٩ ط عيسى الحلبي.)

(٣) سورة التوبة / ٢٨

(٤) العناية مع فتح القدير ١ / ٧٥

(٥) سورة المائدة / ٥

(٦) رواه مسلم ولفظه " أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله ﷺ متبسما.) (صحيح مسلم ٣ / ١٣٩٣)

(٧) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسالم أضافه يهودي. . . " رواه أحمد بعدة روايات بأسانيده عن قتادة عن أنس أن يهوديا دعا النبي ﷺ إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. (مسند أحمد ٣ / ٢١٠ - ٢١١) وأصله في البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٤٢) والإهالة (بكسر الهمزة وتخفيف الهاء) ما أذيب من الشحم والألية. وقيل: كل دسم جامد. وقيل: ما يؤتدم به من الأدهان. وقوله سنخة (بفتح المهملة، وكسر النون، بعدها معجمة مفتوحة) أي المتغيرة الريح. (فتح الباري ٥ / ١٠٥)

وَتَوَضَّأَ عُمَرُ مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ (١) .

وَصَرَّحَ الْقَرَافِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْفُرُوقِ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا يَصْنَعُهُ أَهْل الْكِتَابِ وَالْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ لاَ يُصَلُّونَ وَلاَ يَسْتَنْجُونَ وَلاَ يَتَحَرَّزُونَ مِنَ النَّجَاسَاتِ، مِنَ الأَْطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا، مَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةَ. (٢)

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى لِلْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَال أَوَانِي أَهْل الْكِتَابِ، إِلاَّ أَنْ يُتَيَقَّنَ طَهَارَتُهَا، فَلاَ كَرَاهَةَ، وَسَوَاءٌ الْمُتَدَيِّنُ بِاسْتِعْمَال النَّجَاسَةِ وَغَيْرُهُ. وَدَلِيلُهُمْ مَا رَوَى أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ ﵁ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْل كِتَابٍ، أَنَأْكُل فِي آنِيَتِهِمْ؟ فَقَال: لاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلاَّ إِنْ لَمْ تَجِدُوا عَنْهَا بُدًّا، فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا. (٣) وَأَقَل أَحْوَال النَّهْيِ الْكَرَاهَةُ، وَلأَِنَّهُمْ لاَ يَجْتَنِبُونَ النَّجَاسَةَ، فَكُرِهَ لِذَلِكَ. عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ أَوَانِيَهُمُ الْمُسْتَعْمَلَةَ فِي الْمَاءِ أَخَفُّ كَرَاهَةً. (٤)

_________

(١) توضي عمر من جرة نصرانية رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح (المجموع ١ / ٣٠٠ ط المكتبة العالمية.)

(٢) الحطاب ١ / ١٢٢

(٣) حديث: " لا تأكلوا في آنيتهم. . . " رواه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥١٢ ومسلم ٣ / ١٥٣٢

(٤) المجموع ١ / ٢٦٣، ٢٦٤، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٧ ط مصطفى الحلبي، والمغني مع الشرح ١ / ٦٨

١٥ - آنِيَةُ الْمُشْرِكِينَ:

يُسْتَفَادُ مِنْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا أَنَّ أَوَانِيَ غَيْرِ أَهْل الْكِتَابِ كَأَوَانِي أَهْل الْكِتَابِ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ الأَْئِمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ.

وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ أَنَّ مَا اسْتَعْمَلَهُ الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْكِتَابِ مِنَ الأَْوَانِي لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا لأَِنَّ أَوَانِيَهُمْ لاَ تَخْلُو مِنْ أَطْعِمَتِهِمْ. وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ، فَتَكُونُ نَجِسَةً. (١)

ثَالِثًا: حُكْمُ اقْتِنَاءِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

١٦ - فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ مُخْتَلِفُونَ فِي حُكْمِ اقْتِنَاءِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ يَجُوزُ اقْتِنَاءُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِجَوَازِ بَيْعِهَا، وَلاِعْتِبَارِ شَقِّهَا بَعْدَ بَيْعِهَا عَيْبًا. (٢)

وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، حُرْمَةُ اتِّخَاذِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لأَِنَّ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا حَرُمَ اتِّخَاذُهُ عَلَى هَيْئَةِ الاِسْتِعْمَال (٣) .

رَابِعًا: حُكْمُ إِتْلاَفِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

١٧ - مَنْ يَرَى جَوَازَ اقْتِنَاءِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَرَى أَنَّ إِتْلاَفَهَا مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ. أَمَّا عَلَى الْقَوْل بِعَدَمِ

_________

(١) المغني ١ / ٦٨، ٦٩

(٢) ابن عابدين ٥ / ٢١٨، والتاج والإكليل على هامش الحطاب ١ / ١٢٨، ونهاية المحتاج ١ / ٩١

(٣) المغني ١ / ٦٤، والحطاب ١ / ١٢٨، ونهاية المحتاج ١ / ٩١، وابن عابدين ٥ / ٢١٨

الْجَوَازِ فَإِنَّ إِتْلاَفَهَا لاَ يُوجِبُ ضَمَانَ الصَّنْعَةِ إِنْ كَانَ يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الْقِيمَةِ. وَالْكُل مُجْمِعٌ عَلَى ضَمَانِ مَا يُتْلِفُهُ مِنَ الْعَيْنِ. (١)

خَامِسًا: زَكَاةُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

١٨ - آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا النِّصَابَ وَحَال الْحَوْل عَلَيْهِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَوْطِنُهُ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ.

آيِسَة

انْظُرْ: إِيَاس.

آيَة

التَّعْرِيفُ:

١ - الآْيَةُ لُغَةً: الْعَلاَمَةُ وَالْعِبْرَةُ، وَشَرْعًا هِيَ جُزْءٌ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ تَبَيَّنَ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ تَوْقِيفًا.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الآْيَةِ وَالسُّورَةِ أَنَّ السُّورَةَ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا اسْمٌ خَاصٌّ بِهَا، وَلاَ تَقِل عَنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ. وَأَمَّا الآْيَةُ فَقَدْ يَكُونُ لَهَا اسْمٌ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ، وَهُوَ الأَْكْثَرُ. (٢)

_________

(١) المراجع السابقة.

(٢) لسان العرب (أي ي) كشاف اصطلاحات الفنون ١ / ١٠٥ ط الخياط.

وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الآْيَةَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَيْضًا، حِينَ أَطْلَقُوا عَلَى الْحَوَادِثِ الْكَوْنِيَّةِ، كَالزَّلاَزِل وَالرِّيَاحِ وَالْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ، إِلَخْ، اسْمَ الآْيَاتِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - بِمَا أَنَّ الآْيَةَ جُزْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَإِنَّ أَحْكَامَهَا تَدُورُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ هَل تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْمُصْحَفِ أَوْ لاَ؟ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كُتِبَتْ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى لَوْحٍ فَهَل يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّهُ؟ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ مَنَعَهُ اعْتِبَارًا بِمَا فِيهِ مِنْ قُرْآنٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ لِعَدَمِ شَبَهِهِ بِالْمُصْحَفِ. (١)

كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْزَاءِ قِرَاءَةِ الآْيَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الصَّلاَةِ، عَلَى تَفْصِيلٍ لَهُمْ فِي ذَلِكَ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - الطَّهَارَةُ: يَتَعَرَّضُ الْفُقَهَاءُ لِحُكْمِ مَسِّ الْمُحْدِثِ لِلَوْحٍ كُتِبَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ أَوْ آيَاتٌ، فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ - مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ.

الصَّلاَةُ: تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِحُكْمِ قِرَاءَةِ الآْيَةِ الْقُرْآنِيَّةِ أَوِ الآْيَاتِ فِي الصَّلاَةِ، فِي صِفَةِ الصَّلاَةِ، وَعِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى مُسْتَحَبَّاتِ الصَّلاَةِ. وَذَكَرُوا كَذَلِكَ مَا يَتَّصِل بِتِلاَوَةِ الآْيَةِ مِنْ أَحْكَامٍ، كَالتَّنْكِيسِ لِلآْيِ، وَعَدِّهَا بِالأَْصَابِعِ، وَالسُّؤَال وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّعَوُّذِ عِنْدَ آيَةِ الرَّحْمَةِ أَوْ آيَةِ الْعَذَابِ، وَتَكْرَارِ الآْيَةِ الْوَاحِدَةِ، وَقِرَاءَةِ الآْيَاتِ مِنْ أَثْنَاءِ سُورَةٍ. (٢)

_________

(١) نهاية المحتاج للرملي ١ / ١١٠ ط مصطفى الحلبي.

(٢) كشاف القناع ١ / ٣٤٧، ٣٥٤، ٣٥٥