الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - آبار - المبحث السادس آبار لها أحكام خاصة - وحكم التطهر والتطهير بمائها
إِذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى تَخْرِيبٍ وَإِتْلاَفِ بَعْضِ أَمْوَال الْكُفَّارِ وَتَغْوِيرِ الآْبَارِ لِقَطْعِ الْمَاءِ عَنْهُمْ جَازَ ذَلِكَ. (١)
بِدَلِيل فِعْل الرَّسُول ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ أَمَرَ بِالْقُلُبِ فَغُوِّرَتْ. (٢)
الْمَبْحَثُ السَّادِسُ
آبَارٌ لَهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ
آبَارُ أَرْضِ الْعَذَابِ (٣) وَحُكْمُ التَّطَهُّرِ وَالتَّطْهِيرِ بِمَائِهَا:
٣٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى صِحَّةِ التَّطَهُّرِ وَالتَّطْهِيرِ بِمَائِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَاسْتَظْهَرَ الأَُجْهُورِيُّ مِنَ
_________
(١) البدائع ٧ / ١٠٠، بلغة السالك ١ / ٣٥٨ ط سنة ١٣٧٢هـ، حاشية كنون على الزرقاني ٣ / ١٥١، والنهاية للرملي ٨ / ٦١، والمغني ١٠ / ٥٠٣، ٥١٠.
(٢) المواهب اللدنية وشرحها ١ / ٤١٥، ٤١٦ ط الحلبي الثانية. وأما حديث: " أمر النبي ﷺ يوم بدر بالقلب فغورت " فرواه ابن هشام في السيرة - القسم الأول ص ٦٢٠ ط الثانية - مصطفي الحلبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا: " أن الحباب بن المنذر. . . " وهذا سند ضعيف، لجهالة الواسطة ب وقال ابن كثير في البداية ٣ / ٢٦٧ - ٢٦٨ ط السعادة " ورواه الأموي قال: حدثنا أبي، وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. . . " والكلبي كذاب.
(٣) أرض العذاب: هي أرض نهى النبي ﷺ عن دخولها، كأرض بابل، وديار ثمود، لغضب الله عليها، كما نهى عن الانتفاع بآبارها. فعن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها، وعجنوا به العجين، فأ والحديث رواه البخاري باختلاف يسير. (فتح الباري ٦ / ٢٩٣ ط عبد الرحمن محمد)