الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ -

وَالنَّارِ. (١) كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ إِلاَّ مَا حُمِل مِنْهُ. (٢) وَالاِسْتِثْنَاءُ يَدُل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ فِي الْحَدِيثِ الأَْوَّل غَيْرُ الْمُحْرَزِ.

وَعَلَى هَذَا فَمِيَاهُ الآْبَارِ الْعَامَّةِ مُبَاحَةٌ وَلاَ مِلْكَ فِيهَا لأَِحَدٍ إِلاَّ بِالاِغْتِرَافِ. وَأَمَّا مِيَاهُ الآْبَارِ الْخَاصَّةِ فَإِنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ الإِْبَاحَةِ الْعَامَّةِ. وَلَمَّا كَانَتْ حَاجَةُ الإِْنْسَانِ إِلَى الْمَاءِ لِشُرْبِهِ وَشُرْبِ حَيَوَانِهِ مِمَّا يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ بِحَقِّ الشَّفَةِ (٣) مَاسَّةً وَمُتَكَرِّرَةً، كَمَا أَنَّ أَصْل الْمَاءِ قَبْل جَرَيَانِهِ فِي الْمِلْكِ الْخَاصِّ مُبَاحٌ، وَأَنَّ مِيَاهَ الآْبَارِ فِي الأَْعَمِّ الأَْغْلَبِ مُتَّصِلَةٌ بِالْمَجْرَى الْعَامِّ، أَوْجَدَ ذَلِكَ شُبْهَةَ الإِْبَاحَةِ فِي مَاءِ الآْبَارِ الْخَاصَّةِ، لَكِنَّهَا إِبَاحَةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى حَقِّ الشَّفَةِ دُونَ حَقِّ الشُّرْبِ. (٤)

٥ - وَاتِّجَاهَاتُ الْفُقَهَاءِ مُخْتَلِفَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِمِلْكِيَّةِ مَاءِ آبَارِ

_________

(١) حديث: " الناس شركاء. . . " رواه أحمد وأبو داود مرسلا بلفظ: " المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار " (فيض القدير ٦ / ٢٧١ - ٢٧٢) ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وفيه عبد الله بن خراش، متروك، وقد صححه ابن السكن، ورواه غيره. انظر (تلخيص الحبير ٣ / ٦٥ ط الفنية)

(٢) حديث: " نهى عن بيع الماء. . . " رواه أبو عبيد عن المشيخة في (الأموال / ٣٠٢ تحقيق محمد حامد الفقي) وفي سنده من تكلم فيه، انظر (ميزان الاعتدال ١ / ٣٣١ و٤ / ٢٦٧، ٤٩٨ ط عيسى الحلبي) ورواه الترمذي عن إياس بن عبد المزني قال: " نهى النبي ﷺ عن بيع الماء " قال: وهو حديث حسن صحيح. (تحفة الأحوذي ٤ / ٤٩٠ - ٤٩٢ ط السلفية بالمدينة) ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء " (صحيح مسلم ٣ / ١١٩٧ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)

(٣) حق الشفة: حق الشرب للآدمي والبهائم دون سقي الزرع.

(٤) الشرب: النصيب من الماء اللازم للسقي والإنبات.