الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - إجازة - أولا الإجازة بمعنى الإنفاذ - أركانها - صيغة الإجازة - الطريقة الرابعة
وَإِذَا وَقَعَتِ الإِْجَازَةُ بِلَفْظٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ بِهِ عَنْهَا كَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا، فَالاِحْتِكَامُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَرَائِنِ الأَْحْوَال. فَإِنِ انْعَدَمَتْ قَرَائِنُ الأَْحْوَال حُمِل الْكَلاَمُ عَلَى حَقِيقَتِهِ. (١)
وَتَقُومُ الْكِتَابَةُ أَوِ الإِْشَارَةُ الْمُفْهِمَةُ مَقَامَ الْقَوْل عِنْدَ الْعَجْزِ، عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْضِعُهُ الصِّيغَةُ فِي الْعَقْدِ.
الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: الْفِعْل
١٦ - فَكُل مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَبُولًا مِنَ الأَْفْعَال فِي الْعُقُودِ، يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِجَازَةً. (٢)
الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ:
١٧ - مُضِيُّ الْمُدَّةِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَوْقُوتَةِ: كَمُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (٣) (ر: خِيَارُ الشَّرْطِ)
الطَّرِيقَةُ الرَّابِعَةُ:
١٨ - الْقَرَائِنُ الْقَوِيَّةُ: كَتَبَسُّمِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ، وَضَحِكِهَا ضَحِكَ سُرُورٍ وَابْتِهَاجٍ، وَسُكُوتِهَا وَقَبْضِهَا مَهْرَهَا، عِنْدَ إِعْلاَمِ وَلِيِّهَا إِيَّاهَا أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ فُلاَنٍ، فَإِنَّهَا قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى إِجَازَتِهَا، بِخِلاَفِ بُكَائِهَا بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ وَوَلْوَلَتِهَا، فَهِيَ قَرِينَةٌ عَلَى الرَّفْضِ. (٤)
وَمِنَ الْقَرَائِنِ الْقَوِيَّةِ السُّكُوتُ فِي مَوْطِنِ الْحَاجَةِ إِلَى الإِْبْطَال، كَسُكُوتِ صَاحِبِ الْحَاجَةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ
_________
(١) الفتاوى الهندية ٣ / ١٥٢، وجامع الفصولين ١ / ٣١٥، وحاشية ابن عابدين ٤ / ١٤١
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٧ ط الأولى
(٣) المغني ٣ / ٥٨٦
(٤) الفتاوى الهندية ١ / ٢٨٧ وحاشية ابن عابدين ٣ / ٤٤٥