الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - إثم - الحكم الإجمالي - ترك الفرض
إِثْم
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْثْمُ لُغَةً: هُوَ الذَّنْبُ. وَقِيل: أَنْ يَعْمَل مَا لاَ يَحِل لَهُ. (١) وَفِي اصْطِلاَحِ أَهْل السُّنَّةِ: الإِْثْمُ اسْتِحْقَاقُ الْعُقُوبَةِ. وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ. لُزُومُ الْعُقُوبَةِ. وَالاِخْتِلاَفُ بَيْنَ التَّعْرِيفَيْنِ يَدُورُ عَلَى جَوَازِ الْعَفْوِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ. (٢)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - الذَّنْبُ: قِيل: هُوَ الإِْثْمُ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مُرَادِفًا لِلإِْثْمِ. (٣)
الْخَطِيئَةُ: مِنْ مَعَانِيهَا الذَّنْبُ عَنْ عَمْدٍ. وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى تَكُونُ مُطَابِقَةً لِلإِْثْمِ. وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْعَمْدِ فَتَكُونُ بِهَذَا الْمَعْنَى مُخَالِفَةً لِلإِْثْمِ، إِذِ الإِْثْمُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ عَمْدٍ (٤) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - يَتَعَلَّقُ الإِْثْمُ بِبَعْضِ الأُْمُورِ، مِنْهَا:
أ - تَرْكُ الْفَرْضِ: فَيَأْثَمُ تَارِكُ فَرْضِ الْعَيْنِ، كَتَرْكِ الصَّلاَةِ. وَكَذَلِكَ يَأْثَمُ تَارِكُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ إِذَا تَرَكَهُ
_________
(١) لسان العرب، والصحاح (أثم) .
(٢) ابن عابدين ٣ / ٤٧ ط الأولى.
(٣) المصباح المنير (ذنب) .
(٤) لسان العرب (خطأ)، والفروق في اللغة ص ٢٢٧ ط دار الآفاق.