الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - إتلاف - الإتلاف المشروع وغير المشروع - أولا - الإتلاف المشروع المتفق على مشروعيته

تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ لِلْمُعِيرِ بَعْدَ طَلَبِهَا مِنْهُ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِْعَارَةِ.

يَقُول الْكَاسَانِيُّ: إِنَّ الَّذِي يُغَيِّرُ حَال الْمُسْتَعَارِ مِنَ الأَْمَانَةِ إِلَى الضَّمَانِ هُوَ الْمُغَيِّرُ لِحَال الْوَدِيعَةِ، وَهُوَ الإِْتْلاَفُ حَقِيقَةً أَوْ مَعْنًى بِالْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَبِتَرْكِ الْحِفْظِ، وَبِالْخِلاَفِ (١)، أَيِ اسْتِعْمَال الْعَيْنِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهَا فِي غَيْرِ مَا أَذِنَ فِيهِ صَاحِبُهَا. فَقَدِ اعْتُبِرَ هَذَا إِتْلاَفًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَمُوجِبًا لِلضَّمَانِ، كَمَا قَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّ خَلْطَ الْوَدَائِعِ خَلْطًا يَمْنَعُ التَّمْيِيزَ بَيْنَهَا يُعْتَبَرُ إِتْلاَفًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِخَلْطِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ (٢) .

الإِْتْلاَفُ الْمَشْرُوعُ وَغَيْرُ الْمَشْرُوعِ

أَوَّلًا - الإِْتْلاَفُ الْمَشْرُوعُ الْمُتَّفَقُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ:

٥ - مِنْ صُوَرِ الإِْتْلاَفِ الْمَشْرُوعِ مَعَ تَرَتُّبِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ الإِْجَارَةَ لاَ تَنْعَقِدُ عَلَى إِتْلاَفِ الْعَيْنِ ذَاتِهَا إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْمَنَافِعُ مِمَّا يَقْتَضِي اسْتِيفَاؤُهَا إِتْلاَفَ الْعَيْنِ، كَالشَّمْعَةِ لِلإِْضَاءَةِ، وَالظِّئْرِ لِلإِْرْضَاعِ، وَاسْتِئْجَارِ الشَّجَرِ لِلثَّمَرِ (٣)، عَلَى التَّفْصِيل

_________

(١) البدائع ٦ / ٢١٧

(٢) البدائع ٧ / ١٦٥ - ١٦٦، والمغني والشرح الكبير ٥ / ٤٤٥ طبع المنار ١٣٤٧ هـ، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٢٠، ٤٣٦ ط عيسى الحلبي، وشرح الروض ٢ / ٢٣٨ ط الميمنية، والشروانى على التحفة ٧ / ١٢٣ ط الميمنية.

(٣) البدائع ٤ / ١٧٥، والهداية ٣ / ٢٤١، والفتاوى الهندية ٤ / ٤٥٤، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٦، ٢٠، وبداية المجتهد ٢ / ٢٤٥، ٤١٩، والشرح الصغير ٤ / ٣١، والمهذب ١ / ٣٩٤ - ٣٩٥، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٩٢، والمغني ٥ / ٤٠٤ طبع مكتبة القاهرة، ٦ / ٧٤، ١٣٣ طبع المنار ١٣٤٧