الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ -
تَحِل لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (١) . وَهُوَ قَوْل ابْنِ حَزْمٍ (٢)؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَال: أُخْبِرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَغَضِبَ رَسُول اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَال: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ ﷿ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ أَلاَ أَقْتُلُهُ؟ . (٣)
وَعِنْدَ بَعْضِ أَهْل الظَّاهِرِ تَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً (٤) . وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَال إِسْحَاقُ وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ، لِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَال: كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَال عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (٥)
وَإِنْ أَرَادَ التَّأْكِيدَ أَوِ الإِْفْهَامَ فَإِنَّهُ تَقَعُ وَاحِدَةً.
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٤١٩، ٤٥٥، والفتاوى الهندية ١ / ٣٥٦، وجواهر الإكليل ١ / ٣٤٨، والعدوي على الخرشي ٤ / ٥٠، ومنح الجليل ٢ / ٢٣٨، ونهاية المحتاج ٦ / ٤٥١، والشرواني على التحفة ٨ / ٥٢، ٥٣، والمغني لابن قدامة ٧ / ٢٣٠ ط الرياض، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ١٤١ ط أنصار السنة.
(٢) المحلى ١٠ / ١٧٤ ط المنيرية.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٣ / ١٢٤ وحديث: " أيلعب بكتاب الله. . . " رواه النسائي باختلاف يسير. (سنن النسائي ٦ / ١٤٢ ط المصرية بالأزهر) ورجال إسناده ثقات. وفيه مخرمة لم يسمع من أبيه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب. (جامع الأصول ٧ / ٥٨٩ ط الملاح)
(٤) الإنصاف ٨ / ٤٥٥
(٥) ابن عابدين ٢ / ٤١٩ وحديث ابن عباس مروي باختلاف يسير. (صحيح مسلم ٢ / ١٠٩٩ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)