الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - اتحاد المجلس - تداخل الفدية في الإحرام مع اتحاد المجلس - تداخل فدية غير الجماع
تَدَاخُل الْفِدْيَةِ فِي الإِْحْرَامِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:
١٦ - لاَ يَحْصُل التَّدَاخُل فِي الْمَحْظُورَاتِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ إِلاَّ إِنِ اتَّحَدَ النَّوْعُ، وَأَمَّا مَعَ اخْتِلاَفِ النَّوْعِ وَالْجِنْسِ فِي الْمَحْظُورَاتِ فَلاَ اعْتِبَارَ لاِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ حِينَئِذٍ بِاتِّحَادِ السَّبَبِ (١) .
وَاتِّحَادُ الْمَجْلِسِ لَهُ أَثَرُهُ فِي تَدَاخُل فِدْيَةِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ، غَيْرَ فِدْيَةِ الإِْتْلاَفِ فَإِنَّهَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُتْلَفِ، وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ جَزَاءَ عَلَى الْعَائِدِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَحْظُورُ إِتْلاَفًا أَمْ غَيْرَهُ (٢) .
وَالتَّدَاخُل مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ يَخْتَلِفُ فِي فِدْيَةِ الْجِمَاعِ عَنْهُ فِي بَقِيَّةِ مَحْظُورَاتِ النَّوْعِ الْوَاحِدِ.
تَدَاخُل فِدْيَةِ غَيْرِ الْجِمَاعِ:
١٧ - لَوْ تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ بِأَنْوَاعِ الطِّيبِ، أَوْ لَبِسَ أَنْوَاعًا كَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ وَالسَّرَاوِيل وَالْخُفِّ، أَوْ نَوْعًا وَاحِدًا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَكَان وَاحِدٍ وَعَلَى التَّوَالِي فَفِيهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ لاِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ (٣) .
وَالْحَنَفِيَّةُ - غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَدَثَ مَا ذُكِرَ فِي مَكَانَيْنِ تَعَدَّدَتِ الْفِدْيَةُ (٤) .
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٢٠١، والبدائع ٢ / ١٩٤، والدسوقي ٢ / ٦٦، والفروق ٢ / ٢١٠، والجمل ٢ / ٥٠٢، وكتاب القناع ٢ / ٤١٢، والكافي ١ / ٥٦٤، والمغني مع الشرح ٣ / ٥٤٣
(٢) البدائع ٢ / ٢٠١، والجمل ٢ / ٥٠٢، والفروق ٢ / ٢٠٩، وكشاب القناع ٢ / ٤١٢
(٣) البدائع ٢ / ١٩٤، وابن عابدين ٢ / ٢٠١، والجمل على المنهج ٢ / ٥٢٦، والمغني مع الشرح الكبير ٣ / ٥٢٧، والإنصاف ٣ / ٥٢٦ ط الأولى.
(٤) البدائع ٢ / ١٩٤، وابن عابدين ٢ / ٢٠١، والجمل على المنهج ٢ / ٥٠٢، وكشاف القناع ٢ / ٤١١، والإنصاف ٣ / ٥٢٦