الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - اتحاد المجلس - ما يشترط فيه اتحاد المجلس - أولا - ما يتم به التعاقد في الجملة

غَافِلًا فَيَكْفِيهِ مَرَّةٌ فِي آخَرِ الْمَجْلِسِ (١)

الثَّالِثُ: نَدْبُ التَّكْرَارِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَابِدِينَ فِي تَحْصِيلِهِ لآِرَاءِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ.

وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ لاَ يَنْظُرُونَ إِلَى اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول بِالنَّدْبِ مُطْلَقًا، اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ أَمِ اخْتَلَفَ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُذْكَرُ فِي مَبْحَثِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ:

أَوَّلًا - مَا يَتِمُّ بِهِ التَّعَاقُدُ فِي الْجُمْلَةِ:

٩ - وَيُرَادُ بِهِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ: أَلاَّ يَشْتَغِل أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِعَمَلٍ غَيْرِ مَا عُقِدَ لَهُ الْمَجْلِسُ، أَوْ بِمَا هُوَ دَلِيل الإِْعْرَاضِ عَنِ الْعَقْدِ (٢) . وَهُوَ شَرْطٌ لِلاِنْعِقَادِ عِنْدَهُمْ (٣) . وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُعْتَبَرُ شَرْطًا فِي الصِّيغَةِ عِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ (٤) .

وَهُوَ يَدْخُل فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٥) .

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٣٤٦، والفتوحات الربانية ٣ / ٣٢٧، وشرح ميارة الصغير ١ / ١٥ ط مصطفى الحلبي، وجلاء الأفهام ص ٢٦٤ - ٢٦٧

(٢) البحر الرائق ٥ / ٢٩٣، وفتح القدير ٥ / ٧٨، وابن عابدين ٤ / ٢١

(٣) البحر الرائق ٥ / ٢٧٩

(٤) الحطاب ٤ / ٢٤٠ ط ليبيا، والشرواني على التحفة ٤ / ٢٢٣، ٢٢٤، والمغني مع الشرح الكبير ٤ / ٤ ط المنار، والفروع ٢ / ٤٤٢ ط المنار.

(٥) الشرواني على التحفة ٧ / ٤٨١