الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - ابن مخاض - الحكم الإجمالي
فِي الدِّيَةِ:
اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ لاَ يَكُونُ مِنْ أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ، وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَخْذَهُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْضًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُدْفَعُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ وَيَكُونُ مِنْ أَصْنَافِهَا (١) .
ابْنُ مَخَاضٍ
التَّعْرِيفُ:
١ - ابْنُ الْمَخَاضِ: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا دَخَل فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ أُمَّهُ قَدْ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ، أَيِ الْحَوَامِل. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا (٢) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ الأَْصْل عَدَمُ إِجْزَاءِ ابْنِ الْمَخَاضِ فِي الزَّكَاةِ (٣) . وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَجَازُوا أَخْذَهُ
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٣٦٧، والتحفة بحاشية الشرواني ٨ / ٤٥٢ ط صادر، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٥ ط مصطفى الحلبي، المغني ٩ / ٤٩٥، ٤٩٦، والقليوبي ٤ / ١٣٠ ط مصطفى الحلبي.
(٢) لسان العرب، والمصباح المنير (مخض)
(٣) ابن عابدين ٢ / ١٧ ط الأولى، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٨ ط المكتبة الإسلامية، والحطاب ٢ / ٢٥٨ ط ليبيا، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٤٦ ط الأولى.