الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ -

وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْعَدَدَ مِنْهُمْ لاَ يَحْجُبُ الأُْمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، بِخِلاَفِ الإِْخْوَةِ، فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَهَا حَجْبَ نُقْصَانٍ (١) .

وَالرَّابِعُ: أَنَّ ابْنَ الأَْخِ لأُِمٍّ لاَ يَرِثُ بِاعْتِبَارِهِ صَاحِبَ فَرْضٍ، وَيَرِثُ الأَْخَ لأُِمٍّ (٢)

وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ أَبْنَاءَ الإِْخْوَةِ لَوْ فُرِضُوا مَكَانَ الإِْخْوَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ.

وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَقْدِيمِ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ، أَوْ لأَِبٍ، عَلَى الْعَمِّ فِي الْمِيرَاثِ (٣)، وَفِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ (٤)، وَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ (٥)، وَالْحَضَانَةِ (٦) .

وَيُقَدِّمُونَ جَمِيعًا الْجَدَّ عَلَى ابْنِ الأَْخِ فِي الْحَضَانَةِ. وَغَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ،

_________

(١) شرح السراجية ص ١٢٤، ط فرج الله زكي الكردي، والفواكه الدواني ٢ / ٣٤٢، وشرح الروض ٤ / ٩، والعذب الفائض ١ / ٥٦، ٧٦، والمحرر ١ / ٣٩٤ ط السنة المحمدية.

(٢) شرح السراجية ٢٧٠، والفواكه الدواني ٢ / ٣٤٢، والشرواني على التحفة ٦ / ٤٠٨ والعذب الفائض ١ / ٧٦

(٣) الاختيار ٥ / ٩٣ ط مصطفى الحلبي، وبلغة السالك ٢ / ٤٧٩ ط مصطفى الحلبي، والجمل على المنهج ٤ / ١٤، والعذب الفائض ١ / ٧٧

(٤) البحر الرائق ٨ / ٥٠٨، والتاج والإكليل ٦ / ٣٧٣ ط مكتبة النجاح ليبيا، والجمل على المنهج ٤ / ٦١، والمغني مع الشرح ٦ / ٥٥١ ط الأولى.

(٥) البهجة شرح التحفة على الأرجوزة ١ / ٢٠٣، والجمل على المنهج ٤ / ١٤٤، والبجيرمي على الخطيب ٣ / ٣٤٠ ط مصطفى الحلبي، ومطالب أولي النهى ٥ / ٦١، ط المكتب الإسلامي بدمشق.

(٦) ابن عابدين ٢ / ٦٣٨ الطبعة الأولى، والبهجة شرح التحفة على الأرجوزة ١ / ٤٠٦ ط مصطفى الحلبي، والجمل عل المنهج ٤ / ٩٠، والبجيرمي على الخطيب ٤ / ٩١، والمغني مع الشرح ٩ / ٣١٠ ط الأولى.