الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - أبكم - القاعدة العامة والحكم الإجمالي

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ تَرْكَ النُّزُول فِيهِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي النُّسُكِ بِإِفْسَادٍ أَوْ إِيجَابِ دَمٍ.

وَيَرَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ ﵄، أَنَّهُ مَكَانٌ نَزَل فِيهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ لِلرَّاحَةِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي الْكَلاَمِ عَلَى النُّفْرَةِ مِنْ مِنًى (١) .

أَبْكَمُ

التَّعْرِيفُ:

١ - الأَْبْكَمُ صِفَةٌ مِنَ الْبَكَمِ الَّذِي هُوَ الْخَرَسُ. وَقِيل: الأَْخْرَسُ: الَّذِي خُلِقَ لاَ يَنْطِقُ، وَالأَْبْكَمُ: الَّذِي لَهُ نُطْقٌ وَلاَ يَعْقِل الْجَوَابَ. (٢)

وَالْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالاَتِهِمْ لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَْبْكَمِ وَالأَْخْرَسِ.

الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ وَالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - لَمَّا فَقَدَ الأَْخْرَسُ قُدْرَةَ الْبَيَانِ بِاللِّسَانِ اكْتُفِيَ مِنْهُ بِالنِّيَّةِ وَتَحْرِيكِ اللِّسَانِ، أَوِ التَّمْتَمَةِ فِي الْعِبَادَاتِ، كَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّلْبِيَةِ. وَالْمَالِكِيَّةُ يَصِحُّ عِنْدَهُمُ الاِكْتِفَاءُ بِالنِّيَّةِ. (٣)

_________

(١) المبسوط ٤ / ٢٤، والبدائع ٢ / ١٦٠، والمجموع للنووي ٨ / ٢٥٢، والمغني لابن قدامة ٣ / ٤٨٤، والحطاب ٣ / ١٣٦ والزرقاني ٢ / ٢٨٨

(٢) لسان العرب، والمصباح المنير (بكم)

(٣) الزرقاني على خليل ١ / ١٩٥ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٩