الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - إبطال

إِبْطَال

١ - الإِْبْطَال لُغَةً: إِفْسَادُ الشَّيْءِ وَإِزَالَتُهُ، حَقًّا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ أَوْ بَاطِلًا. (١) قَال اللَّهُ تَعَالَى ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِل الْبَاطِل﴾ (٢) وَشَرْعًا: الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْبُطْلاَنِ، سَوَاءٌ وُجِدَ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ سَبَبُ الْبُطْلاَنِ، أَوْ وُجِدَ وُجُودًا حِسِّيًّا لاَ شَرْعِيًّا. فَالأَْوَّل كَمَا لَوِ انْعَقَدَتِ الصَّلاَةُ صَحِيحَةً ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا، وَالثَّانِي كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى إِحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ.

وَيَأْتِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْفَسْخِ، (٣) وَالإِْفْسَادِ، (٤) وَالإِْزَالَةِ، (٥) وَالنَّقْضِ، (٦) وَالإِْسْقَاطِ، (٧) لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ عَنْ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ مُقَارَنَتِهِ بِهَا. وَالأَْصْل فِي الإِْبْطَال أَنْ يَكُونَ مِنَ الشَّارِعِ، كَمَا يَحْدُثُ الإِْبْطَال مِمَّنْ قَامَ بِالْفِعْل أَوِ التَّصَرُّفِ، وَقَدْ يَقَعُ مِنَ الْحَاكِمِ فِي الأُْمُورِ الَّتِي سَلَّطَهُ عَلَيْهَا الشَّارِعُ (٨) .

_________

(١) تاج العروس، مفردات الراغب الأصفهاني (بطل)

(٢) سورة الأنفال / ٨

(٣) القليوبي ٣ / ١٧٦ ط الحلبي.

(٤) القليوبي وعميرة ٢ / ١٩١، ٣ / ١٧٦

(٥) القليوبي وعميرة ٣ / ٣٣، ١٧٦، ومطالب أولي النهى ٣ / ٢٣١ ط المكتب الإسلامي

(٦) المحلي على المنهاج ٤ / ٤٤

(٧) الاختيار ٢ / ١٥ ط الحلبي

(٨) القليوبي ٢ / ١٩٨