الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ -
ذَلِكَ أَثَرٌ خَاصٌّ مُنَاسِبٌ لِمَوْضُوعِ الإِْبْرَاءِ. يَتَّضِحُ مِنَ الأَْمْثِلَةِ التَّالِيَةِ لِمَذْهَبٍ أَوْ آخَرَ: فَفِي الرَّهْنِ مَثَلًا يَنْفَكُّ بِالإِْبْرَاءِ، وَيَسْتَرِدُّهُ الرَّاهِنُ كَمَا لَوْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ، أَمَّا إِبْرَاءُ الْمُرْتَهِنِ لِلْجَانِي فَلاَ أَثَرَ لَهُ، لِعَدَمِ صِحَّةِ الإِْبْرَاءِ، وَمَعَ هَذَا لاَ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّهُ مِنَ الْوَثِيقَةِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) .
هَذَا وَإِنَّ لِلإِْبْرَاءِ مِنَ الأَْثَرِ مَا لِقَبْضِ الْحَقِّ الْمُبْرَإِ مِنْهُ، فَمَثَلًا لَوْ أُحِيل الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى مَدِينٍ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ أَبْرَأَ الْبَائِعُ الْمُحَال عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ قَبْل الْفَسْخِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَقَبْضِهِ لَهُ فِي الأَْحْكَامِ مِنْ حَيْثُ إِعَادَةُ الْمَقْبُوضِ بِسَبَبِ الْفَسْخِ، فَهُنَا لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِمِثْل الْمُحَال بِهِ الَّذِي أُبْرِئَ مِنْهُ. (٢)
٥٧ - وَقَدِ اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنَ الأَْثَرِ التَّبَعِيِّ لِلإِْبْرَاءِ، وَهُوَ عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَهُ، الْمَسَائِل التَّالِيَةَ:
١ - ادِّعَاءُ ضَمَانِ الدَّرَكِ فِي الْبَيْعِ السَّابِقِ لِلإِْبْرَاءِ؛ لأَِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الإِْبْرَاءِ وَمَشْمُولًا بِأَثَرِهِ، فَإِنَّ ضَمَانَ الدَّرَكِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ، وَهَذَا مِنْ قَبِيل الاِسْتِحْسَانِ.
٢ - ظُهُورُ شَيْءٍ مِنَ الْحُقُوقِ لِلْقَاصِرِ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ، فَأَبْرَأَ وَصِيَّهُ إِبْرَاءً عَامًّا بِأَنْ
_________
(١) القليوبي ٢ / ٢٨٠ و٢٧٨، وشرح الروض ٢ / ١٧٦
(٢) شرح الروض ٢ / ٢٣٣