الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - إبراء - أركان الإبراء - الصيغة - القبول
الْقَبُول:
٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْبْرَاءَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُول أَوْ لاَ، عَلَى اتِّجَاهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: عَدَمُ حَاجَةِ الإِْبْرَاءِ إِلَى الْقَبُول، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ لأَِشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، فَهَؤُلاَءِ يَرَوْنَ أَنَّ الإِْبْرَاءَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ، وَالإِْسْقَاطَاتُ لاَ تَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، كَالطَّلاَقِ، وَالْعِتْقِ، وَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ وَالْقِصَاصِ، بَل قَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ أَقُلْنَا: الإِْبْرَاءُ إِسْقَاطٌ أَمْ تَمْلِيكٌ. (١)
الاِتِّجَاهُ الآْخَرُ: حَاجَةُ الإِْبْرَاءِ إِلَى الْقَبُول، وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإِْبْرَاءَ نَقْلٌ لِلْمِلْكِ، أَيْ تَمْلِيكُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ لَهُ، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيل الْهِبَةِ، وَهِيَ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ الْقَبُول. (٢) قَال الْقَرَافِيُّ:
_________
(١) العناية شرح الهداية، وتكملة فتح القدير ٧ / ٤٤، وتكملة حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٠١ ط الحلبي، وتبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٨٢، والمجلة العدلية المادة ١٥٦٨، ومغني المحتاج ٢ / ١٧٩، وشرح الروض ٢ / ٢١٥ و٤٨١، والقليوبي ٢ / ٣٠٧ و٣ / ١١٢، والأشباه للسيوطي ٨٩ ط عيسى الحلبي، والفروع ٤ / ١٩٢، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥١٧ ط دار الفكر.
(٢) الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٩٩، والشرح الصغير وبلغة السالك ٤ / ١٤٢ ط دار المعارف، والزرقاني على خليل ٦ / ٣، والخرشي ٧ / ١٠٣، وقد جاء في الدسوقي ٣ / ٣١٠، والشرح الصغير ٣ / ٤١٧ عبارة غريبة تخالف ما في المواطن السابقة منهما وغيرهما من المراجع المالكية المشهورة، لتضمنها أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول، ولعلها خاصة بباب الصلح الذي جاءت بمناسبته.