الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - إبانة - الحكم الإجمالي

إِبَانَة

التَّعْرِيفُ

١ - الإِْبَانَةُ مَصْدَرُ أَبَانَ، وَمِنْ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ الإِْظْهَارُ وَالْفَصْل. وَقَال صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: الْقَطْعُ إِبَانَةُ أَجْزَاءِ الْجِرْمِ. وَالإِْبَانَةُ بِمَعْنَى الْفَصْل، مُرَادِفَةٌ لِلتَّفْرِيقِ. (١) وَأَغْلَبُ تَنَاوُل الْفُقَهَاءِ لَهَا بِمَعْنَى الْفَصْل وَالْقَطْعِ. وَإِبَانَةُ الزَّوْجَةِ تَكُونُ بِالطَّلاَقِ الْبَائِنِ أَوِ الْخُلْعِ، وَحِينَئِذٍ تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، وَلاَ يَحِقُّ لِلزَّوْجِ مُرَاجَعَتُهَا إِلاَّ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - مِنْ أَحْكَامِ الإِْبَانَةِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ - غَيْرَ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ مِنْ الْمَأْكُول - فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ، لِخَبَرِ: مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ (٢) .

_________

(١) المغرب، تاج العروس، المصباح (بين، وفرق)، وتهذيب الأسماء واللغات (قطع) .

(٢) البدائع ٥ / ٤٤ ط الجمالية، والدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٠٨ وما بعدها ط الحلبي، والبجيرمي على الخطيب ٤ / ٢٥٦، والمغني مع الشرح الكبير ١١ / ٥٣، ٥٤ ط الأولى، المنار. وحديث " ما أبين من حي فهو ميت) روي بعدة روايات، فقد رواه الحاكم عن أبي سعيد بلفظ: " ما قطع من حي فهو ميت " وفيه قصة، ذكر الدارقطني علته، ثم قال: والمرسل أصح. ورواه ابن ماجه وغيره باختلاف، وإسناده ضعيف (تلخيص الحبير ١ / ٢٨ - ٢٩ ط الفنية) واستدرك الذهبي على الحاكم في تصحيحه (فيض القدير ٥ / ٤٦١ ط الأولى التجارية) وهو من رواية (أبي داود ٣ / ١٤٨ ط الثانية التجارية) وفي إسناده ضعف. وقال الترمذي عقب روايته: هذا حديث حسن غريب. (تحفة الأحوذي ٥ / ٥٥ - ٥٦ ط الفجالة) .