الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - إباحة - آثار الإباحة - ٢ - التمكين من التملك المستقر بالنسبة للعين، والاختصاص بالنسبة للمنفعة

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ (١) .

٣ - إِبَاحَةٌ لِلْجُزْءِ مَعَ التَّحْرِيمِ بِاعْتِبَارِ الْكُل، كَالْمُبَاحَاتِ الَّتِي تَقْدَحُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا فِي الْعَدَالَةِ، كَاعْتِيَادِ الْحَلِفِ، وَشَتْمِ الأَْوْلاَدِ، فَذَلِكَ مُبَاحٌ فِي الأَْصْل، لَكِنَّهُ مُحَرَّمٌ بِالاِعْتِيَادِ.

٤ - إِبَاحَةٌ لِلْجُزْءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِاعْتِبَارِ الْكُل، كَاللَّعِبِ الْمُبَاحِ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا بِالأَْصْل إِلاَّ أَنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ مَكْرُوهَةٌ.

آثَارُ الإِْبَاحَةِ:

٢٤ - إِذَا ثَبَتَتِ الإِْبَاحَةُ ثَبَتَ لَهَا مِنَ الآْثَارِ مَا يَلِي:

١ - رَفْعُ الإِْثْمِ وَالْحَرَجِ.

وَذَلِكَ مَا يَدُل عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الإِْبَاحَةِ بِأَنَّهُ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْفِعْل الْمُبَاحِ إِثْمٌ.

٢ - التَّمْكِينُ مِنَ التَّمَلُّكِ الْمُسْتَقِرِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ، وَالاِخْتِصَاصُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْفَعَةِ:

وَذَلِكَ لأَِنَّ الإِْبَاحَةَ طَرِيقٌ لِتَمَلُّكِ الْعَيْنِ الْمُبَاحَةِ. هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ فَإِنَّ

_________

(١) حديث: " إذا وسع الله عليكم. . . " من قول عمر، وهو جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: " أو كلكم يجد ثوبين " ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثي (فتح الباري ١ / ٣٧٨ ط عبد الرحمن محمد) ورواه مالك عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. . . (الموطأ ١ / ٩١١ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، والفروق ٣ / ١٣٣)