الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - إباحة - الألفاظ ذات الصلة بالإباحة - الصحة

أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ شَرْعًا؛ لأَِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى مَا سِوَى التَّحْرِيمِ، وَقَدْ جَاءَ مُقَابِلًا لَهُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) وَقَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَل اللَّهُ لَكَ﴾ (٢) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: أَمَا إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُحِل حَرَامًا وَلاَ أُحَرِّمُ حَلاَلًا (٣) . وَلَمَّا كَانَ الْحَلاَل مُقَابِلًا لِلْحَرَامِ شَمِل مَا عَدَاهُ مِنَ الْمُبَاحِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْوَاجِبِ وَالْمَكْرُوهِ مُطْلَقًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَتَنْزِيهًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَلِهَذَا قَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ حَلاَلًا وَمَكْرُوهًا فِي آنٍ وَاحِدٍ، كَالطَّلاَقِ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَإِنْ وَصَفَهُ الرَّسُول ﷺ بِأَنَّهُ حَلاَلٌ (٤)،

وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ كُل مُبَاحٍ حَلاَلًا وَلاَ عَكْسَ.

الصِّحَّةُ:

٤ - الصِّحَّةُ هِيَ مُوَافَقَةُ الْفِعْل ذِي الْوَجْهَيْنِ

_________

(١) سورة البقرة / ٢٧٥

(٢) سورة التحريم / ١

(٣) حديث: " أما إني لا أحل حراما. . . " رواه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه عن المسور بن مخرمة بلفظ: " إن فاطمة بضعة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا.) (الفتح الكبير ١ / ٣٩٨ ط دار الكتب العربية)

(٤) روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن ابن عمر بسند ضعيف أن رسول الله ﷺ قال: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". (فيض القدير ١ / ٧٩ ط التجارية)