الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - إباحة - التعريف
اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الأَْبِ بِقَتْل وَلَدِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الأَْبَ أَحَدُ الأَْفْرَادِ السِّتَّةِ الَّذِينَ لاَ يُحْجَبُونَ عَنِ الْمِيرَاثِ حَجْبَ حِرْمَانٍ بِغَيْرِهِمْ بِحَالٍ، وَهُمُ الأَْبَوَانِ وَالزَّوْجَانِ وَالاِبْنُ وَالْبِنْتُ، وَأَنَّهُ يَرِثُ تَارَةً بِالْفَرْضِ، وَتَارَةً بِالتَّعْصِيبِ، وَتَارَةً بِهِمَا مَعًا (٢) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - تَكْثُرُ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي تَتَّصِل بِالأَْبِ، وَتُفَصَّل أَحْكَامُهَا فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَذَلِكَ فِي: الإِْرْثِ، وَالْعَقِيقَةِ، وَالْوِلاَيَةِ، وَالْهِبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْعِتْقِ، وَمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ، وَالنَّفَقَةِ، وَالْقِصَاصِ، وَالأَْمَانِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالإِْقْرَارِ.
إِبَاحَة
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْبَاحَةُ فِي اللُّغَةِ: الإِْحْلاَل، يُقَال: أَبَحْتُكَ الشَّيْءَ؛ أَيْ أَحْلَلْتُهُ لَكَ. وَالْمُبَاحُ خِلاَفُ الْمَحْظُورِ (٣) . وَعَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ الإِْبَاحَةَ بِأَنَّهَا خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ تَخْيِيرًا مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ. (٤)
_________
(١) الهداية ٤ / ١٦١، والمحرر ٢ / ١٢٥، والمهذب ٢ / ١٧٤، والشرح الصغير ٢ / ٣٨٦
(٢) نهاية المحتاج ٦ / ٩ وما بعدها، والمحرر ٢ / ٣٩٤ وما بعدها، والشرح الصغير ٤ / ٦١٩ وما بعدها ط دار المعارف، وتبيين الحقائق ٦ / ٢٣٠ وما بعدها ط الأولى، الأميرية.
(٣) لسان العرب (بوح) بتصرف.
(٤) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ١ / ١١٢ ط بولاق، والأحكام للآمدي ١ / ٦٣ ط صبيح.