الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - آمين - مواطن التأمين - أولا التأمين في الصلاة - التأمين على القنوت - الثالث
التَّأْمِينُ عَلَى الْقُنُوتِ:
١٥ - الْقُنُوتُ قَدْ يَكُونُ فِي النَّازِلَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي التَّأْمِينِ عَلَى قُنُوتِ غَيْرِ النَّازِلَةِ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:
الأَْوَّل: التَّأْمِينُ جَهْرًا، إِنْ سَمِعَ الإِْمَامَ، وَإِلاَّ قَنَتَ لِنَفْسِهِ. وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْقُنُوتِ وَفِي الدُّعَاءِ بَعْدَهُ. (١) وَمِنْهُ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ. وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ لِغَيْرِهِمْ لِدُخُولِهِ فِي الشُّمُول.
الثَّانِي: تَرْكُ التَّأْمِينِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٢)
الثَّالِثُ: التَّخْيِيرُ بَيْنَ التَّأْمِينِ وَتَرْكِهِ. وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ، وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. (٣)
وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ قُنُوتِ النَّازِلَةِ وَقُنُوتِ غَيْرِهَا، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
_________
(١) # الفتاوى الهندية ١ / ١١١، والطحطاوي على مراقي الفلاح ٢٠٩، والحواشي المدنية ١ / ١٧٠، والغرر البهية شرح البهجة الوردية ١ / ٣٣١، والبجيرمي على الخطيب ٢ / ٥٨، والشرواني على التحفة ٢ / ٦٧، وشرح الروض ١ / ١٥٩، والجمل على المنهج ١ / ٣٧٣، والإنصاف ٢ / ١٧٢، والمغني والشرح الكبير ١ / ٧٩٠، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٥٨، وكشاف القناع ١ / ٣٣٨، والعدوي على الخرشي ١ / ٢٨٤
(٢) العدوي على الخرشي ١ / ٢٨٤، والطحطاوي على المراقي ٢٠٩، والإنصاف ٢ / ١٧١، ومغني المحتاج ١ / ١٦٨
(٣) مغني المحتاج ١ / ١٦٨، والفتاوى الخانية ١٠٦