الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ -
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْوَاقِفَ لَوْ وَقَفَ عَلَى آلِهِ أَوْ أَهْلِهِ شَمَل عَصَبَتَهُ مِنْ أَبٍ وَابْنٍ وَجَدٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ وَبَنِيهِمُ الذُّكُورِ، وَشَمَل كُل امْرَأَةٍ لَوْ فُرِضَ أَنَّهَا رَجُلٌ كَانَ عَاصِبًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَبْل التَّقْدِيرِ عَصَبَةً بِغَيْرِهَا أَمْ مَعَ غَيْرِهَا، كَأُخْتٍ مَعَ أَخٍ أَوْ مَعَ بِنْتٍ، أَمْ كَانَتْ غَيْرَ عَاصِبَةٍ أَصْلًا، كَأُمٍّ وَجَدَّةٍ.
وَإِذَا قَال: أَوْصَيْتُ لأَِهْلِي بِكَذَا، اخْتَصَّ بِالْوَصِيَّةِ أَقَارِبَهُ لأُِمِّهِ؛ لأَِنَّهُمْ غَيْرُ وَرَثَةٍ لِلْمُوصِي، وَلاَ يَدْخُل أَقَارِبُهُ لأَِبِيهِ حَيْثُ كَانُوا يَرِثُونَهُ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ لأَِبِيهِ لاَ يَرِثُونَهُ. فَإِنْ وُجِدُوا اخْتُصُّوا بِالْوَصِيَّةِ، وَلاَ يَدْخُل مَعَهُمْ أَقَارِبُهُ لأُِمِّهِ. وَهَذَا قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ. وَقَال غَيْرُهُ بِدُخُول أَقَارِبِ الأُْمِّ مَعَ أَقَارِبِ الأَْبِ فِيهِمَا. (١)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَوْصَى الْمُوصِي لآِل غَيْرِهِ ﷺ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ، وَحُمِل عَلَى الْقَرَابَةِ لاَ عَلَى أَهْل الدِّينِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ، وَلاَ يُفَوَّضُ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ. وَأَهْل الْبَيْتِ كَالآْل. وَتَدْخُل الزَّوْجَةُ فِي أَهْل الْبَيْتِ أَيْضًا. وَإِنْ أَوْصَى لأَِهْلِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْبَيْتِ دَخَل كُل مَنْ تَلْزَمُهُ مَئُونَتُهُ. (٢)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ أَوْصَى لآِلِهِ أَوْ أَهْلِهِ خَرَجَ
_________
(١) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٤ / ٩٣، ٩٤، ٤٣٢
(٢) الروضة للنووي ٦ / ١٧٧ ط المكتب الإسلامي بدمشق، وحاشية الشرواني على التحفة ٧ / ٥٨ ط الميمنة، ونهاية المحتاج ٦ / ٨٢، وحاشية القليوبي ٣ / ١٧١ وحاشية الجمل على المنهج ٤ / ٦٠